responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 95

وهل يحرم بيع ما يعدّ جنّة لهم أيضا ـ كالسلاح ـ أم لا؟

قيل بالأول ، لظاهر رواية هند [١].

وقيل بالثاني [٢] ، لصحيحة محمّد بن قيس : عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل ، أبيعهما السلاح؟ فقال : « بعهما ما يكنّهما ، الدرع والخفّين » [٣].

ودلالة الأولى مختصّة بما إذا علم به الاستعانة علينا ، والثانية بما إذا كان حين التقاء الفئتين الباطلتين ، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحفظ عن القتل ، فإنّه من الباطل غير جائز ، ولكن الأصل مع الثانية.

وهو ـ في غير مورد الاولى ، وغير ما إذا قصد به محافظتهم عن المسلمين ـ خال عن المعارض ، فالصحيح الجواز ، إلاّ مع العلم بأنّهم يريدون الاستعانة على المسلمين أو قصد حفظهم عنهم.

ويحرم بيع السرج أيضا حال المباينة.

ومنها : الإجارة والبيع ـ بل كلّ معاملة وتكسّب ـ للمحرّم‌ ، كإجارة المساكن والحمولات للخمر ، وركوب الظلمة وإسكانهم للظلم ، وبيع العنب والتمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما أو بربطا.

والظاهر أنّ حرمته إذا شرطا المحرّم في العقد أم حصل اتّفاقهما عليه.

والحاصل : أن يكون المحرّم هو غاية البيع والمقصود منه ممّا لا خلاف فيها ، وعليه في المنتهى الإجماع [٤] ، وهو الحجّة فيه ، مع كونه‌


[١] انظر الرياض ١ : ٥٠٠.

[٢] انظر النهاية : ٣٦٦.

[٣] الكافي ٥ : ١١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ـ ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ـ ١٨٨ ، الوسائل ١٧ : ١٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٣.

[٤] المنتهى ٢ : ١٠١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست