responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 62

وربّما يقال بكراهة أخذ الهديّة أيضا ، لرواية الأعشى المتقدّمة.

وفيه : أنّها إنّما تدلّ على كراهة قبول الهديّة على قراءة القرآن دون تعليمه.

ثمَّ إنّه يظهر من هذه الرواية كراهة التكسّب بقراءة القرآن.

وقد يقال بكراهة التكسّب بكتابة القرآن أيضا ، لما دلّ على كراهة أخذ الأجرة على تعليمه.

ولا دلالة فيه عليها.

ولما روي : أنّه ما كان المصحف يباع ، ولا يؤخذ الأجر على كتابته في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل كان يخلّى الورقة في المسجد عند المنبر ، وكلّ من يجي‌ء يكتب سورة [١].

ولا دلالة فيه على الكراهة ، إذ لعلّه كان لعدم التعارف ، كما يستفاد من رواية روح : ما ترى أن اعطى على كتابته أجرا؟ قال : « لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون » [٢] ، يعني : يخلّى عند المنبر كما مرّ.


[١] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٢ و ١٠٥٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٤ و ٨.

[٢] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٢ و ١٠٥٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست