والبأس والسحت وإن
كانا موجبين للحرمة ، إلاّ أنّ الإجماع على عدمها ـ مضافا إلى بعض الروايات ـ أوجب
حملهما على الكراهة.
ثمَّ إنّ إطلاق
الموثّقة الأخيرة وإن اقتضى الكراهة مطلقا ، إلاّ أنّه لا بدّ من تقييدها بها ،
لمفهوم الاولى للأصل.
فالقول بالكراهة
مطلقا ـ كاللمعة [١] ، لإطلاق الموثّقة الأخيرة ـ غير سديد ، كالقول بعدم
الكراهة كذلك ، لرواية حنّان : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا فرقد
الحجّام ، قال : جعلت فداك ، إنّي أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين
فزعموا أنّه عمل مكروه ، فأنا أحبّ أن أسألك عنه ، فإن كان مكروها انتهيت عنه ـ إلى
أن قال ـ : « وما هو؟ » قال : حجّام ، قال : « كل من كسبك يا ابن أخ ، وتصدّق وحجّ
منه ، وتزوّج ، فإنّ نبيّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد احتجم وأعطى الأجر ، ولو كان حراما ما أعطاه » ، قال : جعلني
الله فداك ، إنّ لي تيسا [٢] أكريه فما تقول في كسبه؟ قال : « كل من كسبه فإنّه لك حلال
والناس يكرهونه » ، قال حنّان : قلت : لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال : « لتعيير
الناس بعضهم بعضا » [٣].
لإجمال الرواية من
حيث المراد من الكراهة ، إذ يحتمل أن يكون المراد بالكراهة فيها المعنى المصطلح ،
وبالحرام الكراهة ، ويحتمل العكس ، ويؤيده التعليل كما قيل.
ثمَّ كراهة
التكسّب وإن اختصّت بصورة الشرط لما مرّ ، إلاّ أنّه يمكن