responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 430

على مقتضى القاعدة من كون التلف من مال المشتري ، ويرجع على المتلف إذا كان غيره ، [ لقاعدة ] [١] ضمان التالف.

وهل يبقى الخيار لمن له الخيار بعد التلف ، أم لا؟

مقتضى القاعدة التي ذكرناها ـ من عدم إمكان استصحاب الخيار بعد انتفاء الملكيّة ـ انتفاؤه مطلقا.


[١] في « ق » و « ح » : إلى قاعدة ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست