responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 429

أحدهما : تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء مجّانا.

وثانيهما : تخيّره بين الفسخ والإمضاء مع الأرش [١].

أقول : لا ريب في كون التلف من البائع فيما إذا كان للتالف قسط من الثمن ، لصدق المبيع والمباع عليه. وأمّا في غيره ، فمقتضى القاعدة كونه من المشتري ، لأنّه ماله ، وعدم معلوميّة صدق المبيع والمباع الواردين في الخبرين عليه ، مع أنّ الأوّل ضعيف ، وانجباره في مثل ذلك غير معلوم ، والثاني مخصوص بالمسروق ، والتعدّي إلى غيره بعدم الفصل الغير الثابت هنا.

مسألة : إذا تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار ، فمقتضى القاعدة كونه من المشتري في المبيع ومن البائع في الثمن مطلقا ، سواء كان الخيار للمشتري ، أو للبائع ، أو للأجنبي ، أو لاثنين منهما ، أو للثلاثة.

وتدلّ عليه في صورة كون الخيار للبائع موثّقة إسحاق بن عمّار ومعاوية بن ميسرة المتقدّمتين [٢] ، وفي جميع الصور قوله : « فإذا أخرجه من بيته » المتقدّم في رواية عقبة [٣] ، إلاّ أنّه خرج من هذه فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصّة بلا خلاف يعرف ، لصحيحة ابن سنان ورواية البصري المتقدّمتين [٤] ، ويبقى الباقي تحت القاعدة.

وظاهر الصحيحة والروايتين كون التلف من الله ، وعلى هذا فيكون غيره ـ من كون التلف من البائع أو المشتري أو من شخص معيّن ـ باقيا‌


[١] التذكرة ١ : ٤٧٤.

[٢] في ص : ٣٨٤.

[٣] راجع ص : ٤٠١.

[٤] في ص : ٤١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست