وثانيهما : تخيّره
بين الفسخ والإمضاء مع الأرش [١].
أقول : لا ريب في
كون التلف من البائع فيما إذا كان للتالف قسط من الثمن ، لصدق المبيع والمباع
عليه. وأمّا في غيره ، فمقتضى القاعدة كونه من المشتري ، لأنّه ماله ، وعدم
معلوميّة صدق المبيع والمباع الواردين في الخبرين عليه ، مع أنّ الأوّل ضعيف ،
وانجباره في مثل ذلك غير معلوم ، والثاني مخصوص بالمسروق ، والتعدّي إلى غيره بعدم
الفصل الغير الثابت هنا.
مسألة : إذا تلف المبيع
أو الثمن في زمن الخيار ، فمقتضى القاعدة كونه من المشتري في المبيع ومن البائع في
الثمن مطلقا ، سواء كان الخيار للمشتري ، أو للبائع ، أو للأجنبي ، أو لاثنين منهما
، أو للثلاثة.
وتدلّ عليه في
صورة كون الخيار للبائع موثّقة إسحاق بن عمّار ومعاوية بن ميسرة المتقدّمتين [٢] ، وفي جميع الصور
قوله : « فإذا أخرجه من بيته » المتقدّم في رواية عقبة [٣] ، إلاّ أنّه خرج
من هذه فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصّة بلا خلاف يعرف ، لصحيحة ابن سنان ورواية
البصري المتقدّمتين [٤] ، ويبقى الباقي تحت القاعدة.
وظاهر الصحيحة
والروايتين كون التلف من الله ، وعلى هذا فيكون غيره ـ من كون التلف من البائع أو
المشتري أو من شخص معيّن ـ باقيا