responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 423

استصحاب الخيار ، لتغيّر الموضوع.

ولكونه ( باعثا على ) [١] إسقاط حقّ نفسه لا يعارض الخيار أدلّة لزوم النقل.

وإبطال ملكيّة الطرف الآخر بعض المشروط الثابت تحقّقه في ضمن الكلّ ، فلا يمكن استصحابه.

وأمّا جواز الفسخ للبائع الشرطي مع تصرّفه في الثمن وإتلافه إيّاه فهو لأنّه معهود بين المتعاقدين ، فالمشروط حقيقة خيار فسخ ملكيّة الطرف الآخر مع ردّ مثل الثمن لا ملكيّة الطرفين وإن كان الخيار لهما أو للآخر خاصّة.

وأمّا إذا كان للآخر دونه أو لهما ، فقيل : لا يجوز إذا كانت ناقلة ـ كالبيع والوقف والهبة ـ إلاّ بإذن الآخر ، لمنافاتها خياره [٢].

وقال الفاضل في التذكرة : ولو باع أو وقف أو قبض ـ أي المشتري ـ في زمن خيار البائع أو خيارهما بغير إذن البائع فالأولى الوقوف على الإجازة [٣]. وهذا تصريح بالجواز وتزلزله في زمان خيار البائع.

وقال في القواعد : ولو باع أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلاّ بإذن البائع [٤]. وهذا يحتمل الوجهين.

وصرّح في السرائر والتذكرة بجواز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع أو خيارهما [٥].


[١] ما بين القوسين ليس في « ق » ، وفي نسخة من « ح » : باعها على.

[٢] الرياض ١ : ٥٢٨.

[٣] التذكرة ١ : ٥٣٨.

[٤] القواعد ١ : ١٤٤.

[٥] السرائر ٣ : ٢٤٩ ، التذكرة ١ : ٥٣٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست