ولكونه ( باعثا
على ) [١] إسقاط حقّ نفسه لا يعارض الخيار أدلّة لزوم النقل.
وإبطال ملكيّة
الطرف الآخر بعض المشروط الثابت تحقّقه في ضمن الكلّ ، فلا يمكن استصحابه.
وأمّا جواز الفسخ
للبائع الشرطي مع تصرّفه في الثمن وإتلافه إيّاه فهو لأنّه معهود بين المتعاقدين ،
فالمشروط حقيقة خيار فسخ ملكيّة الطرف الآخر مع ردّ مثل الثمن لا ملكيّة الطرفين
وإن كان الخيار لهما أو للآخر خاصّة.
وأمّا إذا كان
للآخر دونه أو لهما ، فقيل : لا يجوز إذا كانت ناقلة ـ كالبيع والوقف والهبة ـ إلاّ
بإذن الآخر ، لمنافاتها خياره [٢].
وقال الفاضل في
التذكرة : ولو باع أو وقف أو قبض ـ أي المشتري ـ في زمن خيار البائع أو خيارهما
بغير إذن البائع فالأولى الوقوف على الإجازة [٣]. وهذا تصريح بالجواز وتزلزله في زمان خيار البائع.
وقال في القواعد :
ولو باع أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلاّ بإذن البائع [٤]. وهذا يحتمل
الوجهين.
وصرّح في السرائر
والتذكرة بجواز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع أو خيارهما [٥].
[١] ما بين
القوسين ليس في « ق » ، وفي نسخة من « ح » : باعها على.