responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 422

خيار الشرط مؤيّد لذلك الحمل ، انتهى.

ويظهر منهما عدم كلّية القاعدة.

وهو وإن كان مخالفا لما هو المشهور ، ولمقتضى استصحاب ملكيّة النماء الثابتة حال الخيار قطعا بلا معارض ، إلاّ أنّ صحيحة الحلبي والمستفيضة الواردة في خيار العيب [١] تساعده ، وأظهر منها موثّقة إسحاق ابن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة المتقدّمتان [٢] ـ ومخالفة العلّيّة للشهرة بعد اشتهار الحكم الذي هو العلّة واستنادهم في الحكم إلى هذين الخبرين غير ضائر ـ الدالّتان على أنّ النماء لمن عليه التلف ، فهو الأظهر إلاّ أن يثبت الإجماع على الكلّية ، وهو محلّ نظر.

وظاهر الموثّقة والرواية كون النماء لمن عليه التلف وإن لم يفسخ البيع بالخيار ، ولعلّ الحكم به مستبعد.

ب : يجوز للمشتري التصرّف في المبيع ، وللبائع في الثمن ، وإن لم يوجبا البيع على نفسهما قبل التصرّف ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم.

ولا فرق في التصرّفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرّف خاصّة إذا لم يكن متلفا ولا ناقلا ، وإن كان كذلك فإمّا يكون الخيار للمتصرّف ، أو للآخر ، أو لهما.

فإن كان الأول ، فالظاهر جوازه وسقوط خياره مطلقا ، ناقلا كان المتصرّف أو متلفا ، لأنّ الفسخ عبارة عن إبطال البيع ، الذي هو نقل الملكيّة المتحقّقة للمتصرّف ، ووجود الملكيّة فرع بقاء المملوك أو عدم انتقال الملكيّة ، ومع التلف أو النقل لا ملكيّة له حتى يبطلها ، فلا يمكن‌


[١] الوسائل ١٨ : ١٤ و ١٩ أبواب الخيار ب ٥ و ٨.

[٢] في ص : ٣٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست