responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 394

يثبته.

وإن كان أقلّ منه فيفسخ ، ولا شي‌ء له بإزاء النقص ، لما مرّ.

أو بالمزج ، فإن كان بحيث يتميّز عمّا امتزج به عرفا ، أو كان المزج مع المساوي من جنسه ، فللمغبون الفسخ ويشترك الغابن بالنسبة ، وإلاّ فيكون حكمه حكم التالف ، لأنّ الموجود طبيعة ثالثة.

أو تكون العين باقية في ملكه مع المانع من الردّ ، فإن كان مانعا من ردّ الملكيّة ـ كالاستيلاد ـ فليس للمغبون الفسخ ، لأنّه عبارة عن إرجاع الملك إلى المغبون والمفروض عدم إمكانه ، ولا شي‌ء آخر ، للأصل. وإن كان مانعا من ردّ العين دون الملكيّة ـ كالإجارة ـ فله الفسخ وانتظار الانقضاء. ويحتمل عدم الخيار إن كان ضرر الانتظار مساويا لضرر الغبن أو أزيد ، لما مرّ.

هذا على فرض ثبوت المانعيّة في الصورتين وترجيح أدلّتها على دليل نفي الضرر ، وإلاّ فيتعارضان وتبقى أصالة عدم مانعيّة الاستيلاد وعدم لزوم الإجارة وعدم لزوم أصل البيع ، فللمغبون الفسخ والاسترداد.

أو تكون العين باقية لا في ملكه ، بل إمّا ينقلب ملكها إلى الغير بأحد وجوه النقل أو بالعتق أو الوقف أو نحوهما ، والظاهر حينئذ أنّ للمغبون فسخ البيع الأول والعقد الطاري مطلقا ، لتعارض أدلّة نفي الضرر ونفي ضمان المثل والقيمة مع أدلّة لزوم هذه العقود ، والمرجع إلى الأصل ، ومقتضاه ما ذكرنا.

مع أنّه إذا كان بنقل الملك إلى الغير فهو قد نقل الملك الثابت له وهو المتزلزل ، ومقتضى لزوم هذا النقل عدم جواز نقضه من هذا الناقل لا عدم جوازه من الناقل الأول أيضا.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست