وإن كان أقلّ منه
فيفسخ ، ولا شيء له بإزاء النقص ، لما مرّ.
أو بالمزج ، فإن
كان بحيث يتميّز عمّا امتزج به عرفا ، أو كان المزج مع المساوي من جنسه ، فللمغبون
الفسخ ويشترك الغابن بالنسبة ، وإلاّ فيكون حكمه حكم التالف ، لأنّ الموجود طبيعة
ثالثة.
أو تكون العين
باقية في ملكه مع المانع من الردّ ، فإن كان مانعا من ردّ الملكيّة ـ كالاستيلاد ـ
فليس للمغبون الفسخ ، لأنّه عبارة عن إرجاع الملك إلى المغبون والمفروض عدم إمكانه
، ولا شيء آخر ، للأصل. وإن كان مانعا من ردّ العين دون الملكيّة ـ كالإجارة ـ فله
الفسخ وانتظار الانقضاء. ويحتمل عدم الخيار إن كان ضرر الانتظار مساويا لضرر الغبن
أو أزيد ، لما مرّ.
هذا على فرض ثبوت
المانعيّة في الصورتين وترجيح أدلّتها على دليل نفي الضرر ، وإلاّ فيتعارضان وتبقى
أصالة عدم مانعيّة الاستيلاد وعدم لزوم الإجارة وعدم لزوم أصل البيع ، فللمغبون
الفسخ والاسترداد.
أو تكون العين
باقية لا في ملكه ، بل إمّا ينقلب ملكها إلى الغير بأحد وجوه النقل أو بالعتق أو
الوقف أو نحوهما ، والظاهر حينئذ أنّ للمغبون فسخ البيع الأول والعقد الطاري مطلقا
، لتعارض أدلّة نفي الضرر ونفي ضمان المثل والقيمة مع أدلّة لزوم هذه العقود ،
والمرجع إلى الأصل ، ومقتضاه ما ذكرنا.
مع أنّه إذا كان
بنقل الملك إلى الغير فهو قد نقل الملك الثابت له وهو المتزلزل ، ومقتضى لزوم هذا
النقل عدم جواز نقضه من هذا الناقل لا عدم جوازه من الناقل الأول أيضا.