responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 393

لأدلّة لزوم كلّ بيع ، ومعناه عدم جواز نقضه في شي‌ء من الأوقات ، خرج قدر الضرورة بالدليل فيبقى الباقي.

وظاهر المحقّق في الشرائع أنّه على التراخي [١] ، للاستصحاب. وهو غير صالح لمقاومة العموم.

نعم ، لو جهل أصل الخيار أو الفوريّة عذر إلى حين العلم بها.

ج : إذا حصل التصرّف ، فإمّا يكون من الغابن خاصّة ، أو من المغبون كذلك ، أو منهما.

فإن كان من الغابن ، فإمّا أن تكون العين باقية في ملكه بلا مانع من الردّ ولا تغيير ، فحكمه ظاهر.

أو تكون كذلك مع التغيّر بالزيادة ، فللمغبون الفسخ ، لنفي الضرر ، ويشترك الغابن بالنسبة إن كانت الزيادة عينيّة من ماله ، لأصالة بقاء ماله في ملكه ، ويبيع العين إن كانت عينيّة من الله ـ كالنماء المتّصل ـ أو وصفيّة مطلقا.

نعم ، إن كانت زيادة الوصفيّة بعمل الغابن يحتمل قويّا استحقاقه اجرة عمله ، لنفي الضرر.

أو بالنقيصة ، إذ ليس دليل على ضمان الغابن لها وإن كان النقص بعمله ، لكونه مأذونا من الشرع بالتصرّف فيه بأي نحو كان ، والأصل عدم ضمانه وعدم حلّيّة ماله إلاّ بطيب نفسه.

وإن كان النقص مساويا للتفاوت الحاصل بالغبن أو أكثر منه فليس للمغبون الفسخ ، إذ كان دليله نفي الضرر والفسخ لا يجبره ، فنفي الضرر لا‌


[١] الشرائع ٢ : ٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست