وموثّقة ابن فضّال
: « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » [١].
فروع :
أ : هل هذا الخيار
للمشتري خاصّة ، أو له وللبائع؟
الأقوى هو : الأول
، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر [٢] ، وفاقا للإسكافي والصدوق والشيخين وأبي علي والديلمي
والقاضي والحلّي [٣] ، وعليه الإجماع عن الغنية والدروس [٤] ، بل لا يبعد
دعوى الإجماع المحقّق فيه ، فهو ـ بعد الأصل ـ الحجّة في الاختصاص.
مضافا إلى ظهور «
اللام » في الروايات كلّها في الاختصاص ، وأظهر منه التفصيل في الصحاح الأربعة
لزرارة ومحمد والفضيل وابن أسباط ، بل هي كالنصوص في ذلك ، كما يشهد به العرف الذي
هو الحجّة في المقام.
والمذكور في
الأوليين وإن كان صاحب الحيوان إلاّ أنّ المراد منه المشتري ، للتفسير به في
الموثّقة ، ولأنّهما بحسب السياق ـ كما عرفت ـ ظاهران في اختصاص الخيار بأحدهما ،
وهو مخالف الإجماع إن أريد به البائع ، لعدم الانحصار فيه ، مع أنّ المشتق حقيقة
في المتلبّس على التحقيق
[١] التهذيب ٧ : ٦٧
ـ ٢٨٧ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ٢.
[٢] كالمحقق في
الشرائع ٢ : ٢٢ ، العلامة في التبصرة : ٩٠ والإرشاد ١ : ٣٧٤ ، السيوري في التنقيح
٢ : ٤٥ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٤٥٠ ، الكركي في جامع المقاصد ١ :
٢٤٣.
[٣] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ٣٥٠ ، الصدوق في المقنع : ١٢٣ ، المفيد في المقنعة : ٥٩٢ ،
الطوسي في المبسوط ٢ : ٧٨ ، نقله عن أبي علي في المختلف : ٣٥٠ ، الديلمي في
المراسم : ١٧٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٥٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٢١.