وصحيحة ابن سنان :
عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو
الدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتى ينقضي الشرط
ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط » [١].
وصحيحتي زرارة [٢] ومحمّد [٣] : « البيّعان
بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ».
وصحيحة الفضيل :
ما الشرط في الحيوان؟ فقال : « ثلاثة أيّام للمشتري » قلت : وما الشرط في غير
الحيوان؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [٤].
وصحيحة الحلبي : «
في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط
» [٥].
وصحيحة ابن أسباط
: « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا » [٦].
[١] الكافي ٥ : ١٦٩
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٦ ـ ٥٥١ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب
الخيار ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.
[٢] الكافي ٥ : ١٧٠
ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ١٧٠
ـ ٥ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ١.
[٤] الكافي ٥ : ١٧٠
ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الخصال : ١٢٧ ـ ١٢٨ ،
الوسائل ١٨ : ١١ أبواب الخيار ب ٣ ح ٥ وأورد ذيلها في ص ٣٤٦ ب ١ ح ٣.
[٥] الفقيه ٣ : ١٢٦
ـ ٥٤٩ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠١ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ١.
[٦] الكافي ٥ : ٢١٦
ـ ١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٣ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ١٨ : ٩ أبواب أحكام العيوب ب ٢ ح ٤.