responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 374

وصحيحة ابن سنان : عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط » [١].

وصحيحتي زرارة [٢] ومحمّد [٣] : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ».

وصحيحة الفضيل : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : « ثلاثة أيّام للمشتري » قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [٤].

وصحيحة الحلبي : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط » [٥].

وصحيحة ابن أسباط : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا » [٦].


[١] الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٦ ـ ٥٥١ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب الخيار ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.

[٢] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.

[٣] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ١.

[٤] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الخصال : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، الوسائل ١٨ : ١١ أبواب الخيار ب ٣ ح ٥ وأورد ذيلها في ص ٣٤٦ ب ١ ح ٣.

[٥] الفقيه ٣ : ١٢٦ ـ ٥٤٩ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠١ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ١.

[٦] الكافي ٥ : ٢١٦ ـ ١٦ ، التهذيب ٧ : ٦٣ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ١٨ : ٩ أبواب أحكام العيوب ب ٢ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست