وكون هذا الشرط
مخالفا للسنّة المثبتة للخيار أو لمقتضى العقد ممنوع ، لأنّه إنّما هو إذا شرط عدم
ثبوت الخيار لا سقوطه المستلزم للثبوت أولا ، فيشترط أنّه يسقط بمجرّد ثبوته ،
وهذا لا يخالف سنّة ولا مقتضى العقد.
نعم ، لو شرط عدم
ثبوت الخيار فالظاهر فساده ، ولكن لا يبعد القول باستلزامه للإيجاب ، لدلالته
التزاما على الالتزام المسقط للخيار.
ولو شرط عدم الفسخ
فيجب الوفاء به ، ولو فسخ حينئذ لم ينفسخ ، للنهي عن الفسخ الموجب لعدم ترتّب
الأثر عليه.
ويدلّ على زوال
الخيار بهذا الاشتراط أنّه التزام للعقد ، وسيأتي أنّه موجب لسقوط الخيار.
والظاهر عدم الفرق
في السقوط فيما إذا كان الشرط في ضمن العقد أو قبله ، وفاقا للشيخ [١] ، لإطلاق بعض ما
مرّ.
الثالث : إسقاطهما أو
أحدهما إيّاه بعد العقد بكلّ لفظ يدلّ عليه ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا [٢] ، وبه يقيّد
إطلاق المستفيضة المثبتة للخيار.
مضافا إلى العلّة
المنبّهة عليه في صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان ، وفيه : « الشرط في
الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى
حدثا قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له » ، قيل : وما الحديث؟ قال : « إن لامس
أو قبّل أو نظر إلى ما