responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 371

بزوال مجلس زوال الإكراه أيضا مشكل ، أمّا إذا كان زواله بنحو التقارب فظاهر ، وأمّا إن كان بالتباعد فلأنّ المفروض حصول الفرقة بالإكراه ، فلا معنى لحصول الافتراق الموجب لزوال الخيار بعدها ، إذ لا يكون افتراق إلاّ من الاجتماع.

والمسألة محلّ الإشكال ، وللتوقّف فيها مجال.

ثمَّ الإكراه الموجب لعدم السقوط هل هو ما يترفع معه القصد ـ كحمل البائعين وجرّهما عن المجلس ـ أو يشمل نحو التهديد على الجلوس ونحو الافتراق للخوف من الجلوس أيضا؟

يحتمل كلامهم الإطلاق ، بل هو المصرّح به في كلام بعضهم [١] ، والظاهر من الأخبار : الثاني ، لصدق الافتراق لعدم اعتبار الرضا فيه قطعا وإن احتمل اعتبار المباشرة فيه ، ولذا يستصحب الخيار مع عدمها.

ولو فارق أحدهما مجلس العقد ومنع الآخر من مصاحبته كرها ففيه إشكال ، لعدم ثبوت الافتراق منهما ، سيّما مع منعه عن التكلّم.

الثاني : اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد ، بلا خلاف يعرف كما في كلام جماعة [٢] ، بل عليه الإجماع في الغنية [٣] وغيره [٤] ، لوجوب الوفاء بالشرط ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [٥].


[١] كصاحب الحدائق ١٩ : ١٩.

[٢] منهم السبزواري في الكفاية : ٩١ وصاحب الحدائق ١٩ : ٧ وصاحب الرياض ١ : ٥٢٢.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.

[٤] كالتذكرة ١ : ٥١٩ والحدائق ١٩ : ١٩.

[٥] الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٢ ـ ٩٤ ، الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست