بزوال مجلس زوال
الإكراه أيضا مشكل ، أمّا إذا كان زواله بنحو التقارب فظاهر ، وأمّا إن كان
بالتباعد فلأنّ المفروض حصول الفرقة بالإكراه ، فلا معنى لحصول الافتراق الموجب
لزوال الخيار بعدها ، إذ لا يكون افتراق إلاّ من الاجتماع.
والمسألة محلّ
الإشكال ، وللتوقّف فيها مجال.
ثمَّ الإكراه
الموجب لعدم السقوط هل هو ما يترفع معه القصد ـ كحمل البائعين وجرّهما عن المجلس ـ
أو يشمل نحو التهديد على الجلوس ونحو الافتراق للخوف من الجلوس أيضا؟
يحتمل كلامهم
الإطلاق ، بل هو المصرّح به في كلام بعضهم [١] ، والظاهر من الأخبار : الثاني ، لصدق الافتراق لعدم
اعتبار الرضا فيه قطعا وإن احتمل اعتبار المباشرة فيه ، ولذا يستصحب الخيار مع
عدمها.
ولو فارق أحدهما
مجلس العقد ومنع الآخر من مصاحبته كرها ففيه إشكال ، لعدم ثبوت الافتراق منهما ،
سيّما مع منعه عن التكلّم.
الثاني : اشتراط سقوط
الخيار في ضمن العقد ، بلا خلاف يعرف كما في كلام جماعة [٢] ، بل عليه
الإجماع في الغنية [٣] وغيره [٤] ، لوجوب الوفاء بالشرط ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [٥].