responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 340

فالجواز مطلقا هو الأقوى ، كما عليه الشهيد الثاني [١] والمحقّق الأردبيلي ، لا مع التعذّر كالمحقّق والعلاّمة [٢] ، بل كثير من الأصحاب كما في الروضة [٣] ، ولا مع التعسّر كبعضهم [٤].

وتدلّ على الثاني أيضا رواية عبد الملك بن عمرو : فيمن اشترى مائة راوية من زيت ، فاعترض راوية أو اثنتين ووزنهما ، ثمَّ أخذ سائره على قدر ذلك ، قال : « لا بأس » [٥].

وتعسّر وزن مائة راوية غير معلوم ، كتخصيص الصور المتعارفة من العدول من العدّ والوزن إلى الاعتبار بالمكيال الواحد بما إذا تعذّرا أو تعسّرا ، إلاّ أنّ مورد الرواية وزن راوية واحدة وأخذ البواقي بهذا القدر ، وهو غير ما نحن فيه ، لأنّه ما إذا وزن ما في راوية واحدة وأخذ البواقي بهذه الراوية على ذلك الوزن.

ويمكن أن يقال : إنّه إذا اغتفر التفاوت المحتمل مع اختلاف الروايات فيكون مغتفرا في الراوية الواحدة بالطريق الأولى ، لأنّ الجهل في الأول باعتبارين ، وفي الثاني باعتبار واحد مندرج في الأول.

وأمّا جواز وزن المكيل فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، لمكان أضبطيّته ، فالنهي عن البيع قبل الكيل في رواية ابن حمران [٦] المتقدّمة‌


[١] الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٦٢.

[٢] المحقق في الشرائع ٢ : ١٨ ، العلامة في التذكرة ١ : ٤٦٩.

[٣] الروضة ٣ : ٢٦٦.

[٤] كصاحبي الحدائق ١٨ : ٤٧٤ والرياض ١ : ٥١٥.

[٥] الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ـ ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ـ ٥٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٦] التهذيب ٧ : ٣٧ ـ ١٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست