فالجواز مطلقا هو
الأقوى ، كما عليه الشهيد الثاني [١] والمحقّق الأردبيلي ، لا مع التعذّر كالمحقّق والعلاّمة [٢] ، بل كثير من
الأصحاب كما في الروضة [٣] ، ولا مع التعسّر كبعضهم [٤].
وتدلّ على الثاني
أيضا رواية عبد الملك بن عمرو : فيمن اشترى مائة راوية من زيت ، فاعترض راوية أو
اثنتين ووزنهما ، ثمَّ أخذ سائره على قدر ذلك ، قال : « لا بأس » [٥].
وتعسّر وزن مائة
راوية غير معلوم ، كتخصيص الصور المتعارفة من العدول من العدّ والوزن إلى الاعتبار
بالمكيال الواحد بما إذا تعذّرا أو تعسّرا ، إلاّ أنّ مورد الرواية وزن راوية
واحدة وأخذ البواقي بهذا القدر ، وهو غير ما نحن فيه ، لأنّه ما إذا وزن ما في
راوية واحدة وأخذ البواقي بهذه الراوية على ذلك الوزن.
ويمكن أن يقال :
إنّه إذا اغتفر التفاوت المحتمل مع اختلاف الروايات فيكون مغتفرا في الراوية
الواحدة بالطريق الأولى ، لأنّ الجهل في الأول باعتبارين ، وفي الثاني باعتبار
واحد مندرج في الأول.
وأمّا جواز وزن
المكيل فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، لمكان أضبطيّته ، فالنهي عن البيع قبل
الكيل في رواية ابن حمران [٦] المتقدّمة