responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 339

والظاهر من جمع من الأصحاب اختصاص ذلك بمتساوي الأجزاء [١] ، كما هو مورد الصحيح.

وأمّا في مختلفها فيرجّحون الإشاعة مع دعوى قصدها إذا كان الكلّ معلوما ، ترجيحا لجانب الصحّة ، وهو حسن لو ثبت عموم حمل أفعال المسلمين على الصحّة ، بحيث يجري في المورد ولم تعارضه أصالة الحقيقة.

وأمّا مع عدم العلم بالكلّ ، فلو قلنا بصحّة الإشاعة ـ كما ذكرناه ـ فيكون كالعلم ، ولو قلنا بعدمها ـ كما هو المشهور ظاهرا ـ فتبقى أصالة الحقيقة خالية عن المعارض ويبطل البيع.

وعلى هذا ، فالفائدة التي ذكروها في متساوي الأجزاء مختصّة بصورة العلم بالكلّ ، وأمّا مع الجهل فالفائدة صحّة البيع وبطلانه.

ز : يجوز أن يعتبر المعدود بمكيال ويعدّ ما فيه ، ثمَّ يؤخذ بحسابه ، وكذا الموزون ، للأصل ، حيث إنّ دليل المنع غير جار ها هنا ، لانتفاء الغرر والمجازفة المنهي عنهما عرفا ـ مع أنّ عدم العلم بثبوتهما كاف ، وهو ممّا لا شكّ فيه ـ ولاختصاص عدم القول بالفصل بينهما وبين المكيل بغير ذلك.

وتدلّ على الأول صحيحة الحلبي الواردة في الجوز [٢] ، المتقدّمة ، وتقيّدها بعدم الاستطاعة إنّما هو في كلام الراوي فلا يضرّ ، وتقرير المعصوم لو أفاد لا يفيد أزيد من رجحان العدّ مع الاستطاعة ، وهو غير بعيد ، لكونه أضبط.


[١] منهم صاحبي الحدائق ١٨ : ٤٧٨ والرياض ١ : ٥١٥.

[٢] الكافي ٥ : ١٩٣ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ ـ ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست