responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 335

أقول : لا شكّ في أنّ ما يباع الآن كيلا أو وزنا يعدّ بيعه بدونهما جزافا عرفا ، وقد ثبت نهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنه [١] ، فيجب اعتباره فيه البتّة.

إنّما الإشكال فيما يباع كذلك في زمانه ولم يكن كذلك الآن ، والأمر فيه هيّن ، لأنّ ما علم فيه ذلك في زمانه ـ مثل : الطعام والزيت والجصّ وأمثالهما ـ يباع الآن كذلك أيضا وإن غيّر الكيل بالوزن في بعضها والعكس في آخر ، ولا بأس به بناء على ما يأتي من جواز التبديل مطلقا.

د : لبيع بعض الشي‌ء صور ، لأنّ ذلك الشي‌ء إمّا متساوي الأجزاء ، أو مختلفها.

وعلى التقديرين : إمّا معلوم بما يعتبر في صحّة بيعه ، أو لا.

وعلى التقادير : إمّا يكون المبيع جزءا معلوما بالنسبة ، كنصفه أو ثلثه مشاعا.

أو يكون جزءا مقدّرا منه غير معيّن ، كذراع من ثوب ، أو قفيز [٢] من صبرة.

أو يكون جزءا مقدّرا من أجزائه المعيّنة المقدّرة معيّنا ، كهذه الذراع منه ، أو هذا القفيز.

أو غير معيّن ، كذراع واحدة لا على التعيين من هذه الذراع المعيّنة من هذا الثوب بعد تقسيمه إلى أذرع ، أو صاع واحد من هذه الصيعان المعيّنة من الصبرة بعد تفريق الصيعان ، ومرجعه إلى واحد مخصوص لا على التعيين من هذه الوحدات المخصوصة.


[١] التذكرة ١ : ٤٦٩.

[٢] القفيز : مكيال يتواضع الناس عليه ، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك.

والمكوك : المدّ ، وقيل : الصاع ـ مجمع البحرين ٤ : ٣١ وج ٥ : ٢٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست