المجهول قدرها ،
سواء كان مشاهدا حاضرا ـ كهذه القصعة وهذه الصنجة ـ أو لا ، كخمس قصعات ، أو ما
يساوي خمس صنجات ، لعدم صدق الكيل والوزن معه عرفا ، ولصحيحة الحلبي [١] وروايته [٢] المصرّحتين بعدم صلاحيّة
البيع بغير صاع المصر ، وفي الأخيرة نفي الحلّيّة ، والمستفاد منهما اشتراط اشتهار
المكيال ـ كما هو المشهور ـ فلا يكفي الكيل النادر.
والظاهر أنّ
المراد : اشتراط اشتهاره وعدم حلّيّة غيره إذا أطلق ، فلا يجوز قصد غيره من أحدهما
، أو الإعطاء بغيره مع إطلاق الكيل ، فإذا باع عشرة أكيال ـ مثلا ـ لا يجوز قصد
غير الكيل المشهور من أحدهما أو إعطائه ، وإلاّ فالظاهر عدم الإشكال في جواز البيع
بما يكال به في بعض الأمصار ولو نادرا مع التعيّن عند المتبايعين.
ب : الظاهر عدم
الخلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على قول البائع ، والنصوص به مستفيضة [٣] ، ولكن يجب
التقييد بكونه مؤتمنا مصدّقا ، فلو لا كذلك لم يجز ، كما هو المفهوم من الروايات [٤].
ج : المحكيّ عن
الأصحاب ـ على ما قيل [٥] ـ اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع ولو
لم يبع الآن كذلك. قيل : وإثباته من النصّ مشكل [٦].
[١] الكافي ٥ : ١٨٤
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٠ ـ ٥٦٥ ، التهذيب ٧ : ٤٠ ـ ١٦٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٧ أبواب عقد
البيع وشروطه ب ٢٦ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ١٨٤
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠ ـ ١٧٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٦ ح ٢.