responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 320

عليه ، كما في الإذن في التصرّف في المال ، فإنّه علم جواز التصرّف في مال شخص مع إذنه ورضاه ، فإذا علم الإذن بشاهد الحال يجوز التصرّف فيه. بخلاف ما إذا علم به رضاه ببيع ماله بثمن معيّن ، فإنّه غير كاف في لزوم البيع ، بل يتوقّف على التوكيل أو الإجازة بعد البيع ، فلو بعنا متاع الغير ـ الذي نعلم أنّه يريد بيعه بثمن معيّن بأزيد منه من غير توكيل في البيع ـ لا يحكم بلزومه من غير إجازة. وما نحن فيه من هذا القبيل ، إذ رضا الواقف ببيع الوقف من غير ذكره واشتراطه لا يكفي في لزومه ، بل في صحّته ، مع اقتضاء نفس الوقف عدم الجواز.

فالصواب الاستناد في الاستثناء إلى عدم كونه وقفا ، لأنّ الوقف شرعا وعرفا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، بل لا معنى للوقف على جهة إلاّ صرف منفعته فيها ، ولا يتحقّق إلاّ فيما يمكن فيه تحقّق الوصفين ، ولا يتحقّقان فيما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، فلا يكون وقفا ، بل يختصّ بحال الانتفاع.

وأيضا يشترط في الموقوف : إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه ابتداء إجماعا ، فهذا ممّا لا يمكن وقفه في مدّة انتفاء المنفعة بخصوصها ، فكذا في ضمن المدّة الشاملة لها.

ولو نوقش في ذلك وفرّق بين وقف لا منفعة فيه بخصوصه ، وما فيه منفعة في وقت ، فنقول : يكفي لنا عدم العلم بكونه وقفا بعد بطلان المنفعة ، فإنّ القدر المسلّم هو كون ذلك وقفا خارجا عن ملك الواقف ما دامت فيه منفعة ، وأمّا بعده فغير معلوم ولا دليل عليه.

وأمّا استصحاب الوقفيّة فلا حجّية فيه ، لمعارضته مع استصحاب عدمها الثابت قبل الوقف ، كما بيّنا تحقيقه في كتبنا الأصولية ، وبمثله صرح‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست