responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 319

ج : ما ذكر ـ كما عرفت ـ إنّما هو الوقف الخاصّ ، وأمّا العامّ فلا يجوز بيعه ، إلاّ إذا بطل عن الانتفاع به فيما وقف عليه ، بحيث لا ينتفع به فيه بوجه من الوجوه مطلقا مع بقاء عينه ، كجذع منكسر وحصر خلق ونحوهما.

أمّا عدم جواز البيع في غير ما استثني فلما مرّ.

وأمّا استثناء ما ذكر فهو المصرّح به في كلام جماعة.

وقد يستند فيه إلى أنّه إحسان محض.

و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [١].

وأنّ الأمر بعدم بيعه تضييع للمال وتجويز للعبث ، وأنّه تحصيل لغرض الواقف.

ويرد على الأول : منع كونه إحسانا شرعا بعد أصالة المنع ، ومنع استلزام نفي السبيل للزوم البيع وصحّته.

وعلى الثاني : أنّ تضييع المال وتجويز العبث إن كانا محرّمين فيلزمهما وجوب البيع ، ولا قائل به ، وإلاّ فلا يثبتان شيئا.

وعلى الثالث : أنّ غرضه استيفاء المنفعة من نفس العين الموقوفة ، وأمّا غير ذلك فلم يظهر كونه غرضا له.

وقد يوجّه بأنّ شاهد الحال يدلّ على رضا الواقف حين الوقف بالبيع مع سلب الانتفاع.

وفيه : أنّه لو سلمنا دلالته على ذلك فنقول : لا يكفي رضاه في ذلك.

والتوضيح : أنّ شاهد الحال إنّما يفيد فيما ثبت به ما علم ترتّب حكم‌


[١] التوبة : ٩١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست