الرجل أوقف غلّة
له على قرابة من أبيه وقرابة من امّه ، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة بثلاثمائة
درهم ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : « جائز للذي أوصى له بذلك » ـ إلى أن قال ـ قلت :
أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال : « إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها
ما بقي أحد منهم ، فإذا انقطع ورثته كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت ، يردّ ما
يخرج من الوقف ، ثمَّ يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة » قلت :
فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟
قال : « نعم ، إذا كانوا رضوا كلّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا » [١].
وما رواه الطبرسي
في الاحتجاج ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام : أنّه كتب إليه
: روي عن الصادق عليهالسلام خبر مأثور : « إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم
فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه » ، فهل يجوز أن يشترى
من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على
ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ، فأجاب عليهالسلام : « إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا
كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن
شاء الله » [٢].
وليس محطّ
الاستدلال بالأولى صدرها الدالّ على جواز بيع الحصّة الموقوفة على الإمام عليهالسلام ، لجواز أن تكون
غير مقبوضة ، بل هو الظاهر من
[١] الكافي ٧ : ٣٥ ـ
٢٩ ، الفقيه ٤ : ١٧٩ ـ ٦٣٠ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ١٩ : ١٩٠ كتاب
الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٨ ، بتفاوت.
[٢] الاحتجاج ٢ :
٤٩٠ بتفاوت ، الوسائل ١٩ : ١٩١ كتاب الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٩.