responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 312

الرجل أوقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من امّه ، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة بثلاثمائة درهم ـ إلى أن قال عليه‌السلام ـ : « جائز للذي أوصى له بذلك » ـ إلى أن قال ـ قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال : « إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم ، فإذا انقطع ورثته كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت ، يردّ ما يخرج من الوقف ، ثمَّ يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة » قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال : « نعم ، إذا كانوا رضوا كلّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا » [١].

وما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام : أنّه كتب إليه : روي عن الصادق عليه‌السلام خبر مأثور : « إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه » ، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ، فأجاب عليه‌السلام : « إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء الله » [٢].

وليس محطّ الاستدلال بالأولى صدرها الدالّ على جواز بيع الحصّة الموقوفة على الإمام عليه‌السلام ، لجواز أن تكون غير مقبوضة ، بل هو الظاهر من‌


[١] الكافي ٧ : ٣٥ ـ ٢٩ ، الفقيه ٤ : ١٧٩ ـ ٦٣٠ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ١٩ : ١٩٠ كتاب الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٨ ، بتفاوت.

[٢] الاحتجاج ٢ : ٤٩٠ بتفاوت ، الوسائل ١٩ : ١٩١ كتاب الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست