ومنهم من فرّق بين
المؤبّد وغيره ، فلم يجوّز في الأول مطلقا ، وفي الثاني جوّز في الصور التي
نقلناها عن النهاية ، وهو المنقول عن الصدوق والقاضي والحلبي [١] ، وقد يجوّز في
الثاني خاصّة مع الاتّفاق مع الواقف أو وارثه ، ذهب إليه صاحب التنقيح [٢]. والذي وصل إليّ
في هذا الباب من الأخبار صحيحة علي بن مهزيار :
قال : كتبت إلى
أبي جعفر عليهالسلام : أنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في
بيع حصّتك من الأرض ، يقوّمها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة؟ فكتب
إليّ : « أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وأنّ
ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له » ، وكتبت إليه :
أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا ، وأنّه ليس يأمن أن
يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم
ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطّه إليّ : « وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد
علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل ، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف
ما فيه تلف الأموال والنفوس » [٣].
ورواية جعفر بن
حنّان الصحيحة عن ابن محبوب ـ الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
[١] نقله عنهم في
المختلف : ٤٨٩ وهو في الفقيه ٤ : ١٧٩ والمهذب ٢ : ٩٢ والكافي : ٣٢٥ ، وقال في
مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٨ ما نسبوه إلى الحلبي من موافقته للقاضي غير صحيح.