الخامس : إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطّل لأجل اختلاف
الموقوف عليهم ، قاله صاحب التنقيح [٢].
السادس : الخامس بشرط كون البيع أعود ، خصّه في بيع القواعد
والشرائع [٣].
السابع : إذا خيف خرابه مطلقا ، استثناه في المبسوط والنهاية [٤] ، ونسبه في
المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بعدم التمكّن من عمارته [٥].
الثامن
: إذا خيف الخراب
لاختلاف أربابه خاصّة ، ذكره في وقف التحرير والشرائع [٦].
التاسع
: مع خلف بين
أربابه ، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقّق الشيخ علي [٧] ، إلاّ أنّ
الأخير قيّده بما إذا كان مخوّفا لتلف الأموال ، ونسبه المهذّب إلى المحقّق
والعلاّمة مقيّدا بكونه موجبا لفساد لا يمكن استدراكه.
العاشر : مع خوف الخلف ، عن المبسوط والنهاية [٨] ، إلاّ أنّ
الأخير قيّده بما يؤدّي إلى فسادهم.