responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 310

التردّد فيه [١].

الخامس : إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطّل لأجل اختلاف الموقوف عليهم ، قاله صاحب التنقيح [٢].

السادس : الخامس بشرط كون البيع أعود ، خصّه في بيع القواعد والشرائع [٣].

السابع : إذا خيف خرابه مطلقا ، استثناه في المبسوط والنهاية [٤] ، ونسبه في المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بعدم التمكّن من عمارته [٥].

الثامن : إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصّة ، ذكره في وقف التحرير والشرائع [٦].

التاسع : مع خلف بين أربابه ، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقّق الشيخ علي [٧] ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما إذا كان مخوّفا لتلف الأموال ، ونسبه المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بكونه موجبا لفساد لا يمكن استدراكه.

العاشر : مع خوف الخلف ، عن المبسوط والنهاية [٨] ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما يؤدّي إلى فسادهم.


[١] الكفاية : ١٤٢.

[٢] التنقيح ٢ : ٣٣٠.

[٣] القواعد ١ : ١٢٦ ، الشرائع ٢ : ٢٢٠.

[٤] المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، النهاية : ٥٩٩.

[٥] المهذب البارع ٣ : ٦٦ وهو في المختصر : ١٥٨ والمختلف : ٤٨٩.

[٦] التحرير ١ : ٢٩٠ ، الشرائع ٢ : ٢٢٠.

[٧] الكفاية : ١٤٢ ، المفاتيح ٣ : ٢١٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٧.

[٨] المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، النهاية : ٦٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست