ضيعتي بألفي درهم
، فلمّا وزنت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : « لا يجوز شراء الوقوف » [١].
ويؤيّده ما ورد في
وقوف أرباب العصمة ، كقول أمير المؤمنين عليهالسلام في وقف ينبع ، كما في صحيحة الحذّاء : « هي صدقة بتّة بتلا
في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو
وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » الحديث [٢].
وفي رواية ربعي :
« هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيّ سوي ، تصدّق بداره التي في بني زريق
صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض » [٣].
وفي صحيحة البجلي
: « تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتّا لا مشوبة فيها
ولا ردّ أبدا ، ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة ، لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله
واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ، ولا يهبها ولا ينحلها ، ولا يغيّر شيئا
منها ممّا وصفته عليها ، حتى يرث الله الأرض وما عليها » [٤].
ومقتضى تلك
الأدلّة وإن كان عموم المنع ـ كما ذهب إليه الإسكافي
[١] الكافي ٧ : ٣٧ ـ
٣٥ ، الفقيه ٤ : ١٧٩ ـ ٦٢٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٠ ـ ٥٥٦ ، الاستبصار ٤ : ٩٧ ـ ٣٧٧ ،
الوسائل ١٩ : ١٨٥ كتاب الوقوف والصدقات ب ٦ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٥٤
ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ١٤٨ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ١٩ : ١٨٦ كتاب الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٢ ،
بتفاوت يسير. وصدقة بتّة بتلة ، أي مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فيها ـ مجمع
البحرين ٢ : ١٩٠.
[٣] الفقيه ٤ : ١٨٣
ـ ٦٢٤ ، التهذيب ٩ : ١٣١ ـ ٥٦٠ ، الاستبصار ٤ : ٩٨ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ١٩ : ١٨٧ كتاب
الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٤.
[٤] الكافي ٧ : ٥٣ ـ
٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٤ ـ ٦٤٧ ، التهذيب ٩ : ١٤٩ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٠٢ كتاب الوقوف
والصدقات ب ١٠ ح ٤.