responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 308

ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وزنت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : « لا يجوز شراء الوقوف » [١].

ويؤيّده ما ورد في وقوف أرباب العصمة ، كقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في وقف ينبع ، كما في صحيحة الحذّاء : « هي صدقة بتّة بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » الحديث [٢].

وفي رواية ربعي : « هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيّ سوي ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض » [٣].

وفي صحيحة البجلي : « تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتّا لا مشوبة فيها ولا ردّ أبدا ، ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة ، لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ، ولا يهبها ولا ينحلها ، ولا يغيّر شيئا منها ممّا وصفته عليها ، حتى يرث الله الأرض وما عليها » [٤].

ومقتضى تلك الأدلّة وإن كان عموم المنع ـ كما ذهب إليه الإسكافي‌


[١] الكافي ٧ : ٣٧ ـ ٣٥ ، الفقيه ٤ : ١٧٩ ـ ٦٢٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٠ ـ ٥٥٦ ، الاستبصار ٤ : ٩٧ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ١٩ : ١٨٥ كتاب الوقوف والصدقات ب ٦ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٥٤ ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ١٤٨ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ١٩ : ١٨٦ كتاب الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٢ ، بتفاوت يسير. وصدقة بتّة بتلة ، أي مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فيها ـ مجمع البحرين ٢ : ١٩٠.

[٣] الفقيه ٤ : ١٨٣ ـ ٦٢٤ ، التهذيب ٩ : ١٣١ ـ ٥٦٠ ، الاستبصار ٤ : ٩٨ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ١٩ : ١٨٧ كتاب الوقوف والصدقات ب ٦ ح ٤.

[٤] الكافي ٧ : ٥٣ ـ ٨ ، الفقيه ٤ : ١٨٤ ـ ٦٤٧ ، التهذيب ٩ : ١٤٩ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٠٢ كتاب الوقوف والصدقات ب ١٠ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست