responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 307

البحار والأنهار ، والوحوش في البراري ، للإجماع ، ولانتفاء الملكيّة فيها ، للأصل.

هذا إذا كانت المذكورات واقعة في مباح عامّ ، أمّا لو كان الكلأ في أرضه أو الماء في بئره فلا خلاف في صحّة بيعه استقلالا وتبعا لما هو فيه ، وهذا هو المراد من رواية موسى بن إبراهيم : عن بيع الماء والكلأ ، قال : « لا بأس » [١].

ومنها : أن لا يكونا من الأراضي المفتوحة عنوة ، وتحقيق الكلام فيها قد مرّ مستوفى.

ومنها : أن لا يكون ممّا سبق عدم جواز التكسّب به مطلقا عن الأعيان النجسة ونحوها.

ومنها : أن يكون ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع الوقف ولا الرهن ولا أمّ الولد.

أمّا الوقف فعدم جواز بيعه في الجملة إجماعي ، وبالإجماع كذلك صرّح جماعة ، كالسيّد والحلّي والمسالك [٢] وغيرهم [٣] ، وهو الحجّة فيما عدا محلّ النزاع ، مضافا إلى أصالة عدم جواز بيع غير ما يملكه البائع كما مرّ.

وعموم الصحيح : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » [٤].

وخصوص صحيحة أبي علي بن راشد : اشتريت أرضا إلى جنب‌


[١] الكافي ٥ : ٢٧٧ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤١ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢١ أبواب إحياء الموات ب ٩ ح ٣ بتفاوت.

[٢] السيد في الانتصار : ٢٢٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٥٣ ، المسالك ١ : ١٧٤.

[٣] كالعلامة في التذكرة ١ : ٤٦٥.

[٤] الكافي ٧ : ٣٧ ـ ٣٤ ، الوسائل ١٩ : ١٧٥ كتاب الوقوف والصدقات ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست