البحار والأنهار ،
والوحوش في البراري ، للإجماع ، ولانتفاء الملكيّة فيها ، للأصل.
هذا إذا كانت
المذكورات واقعة في مباح عامّ ، أمّا لو كان الكلأ في أرضه أو الماء في بئره فلا
خلاف في صحّة بيعه استقلالا وتبعا لما هو فيه ، وهذا هو المراد من رواية موسى بن
إبراهيم : عن بيع الماء والكلأ ، قال : « لا بأس » [١].
ومنها
: أن لا يكونا من
الأراضي المفتوحة عنوة ، وتحقيق الكلام فيها قد مرّ مستوفى.
ومنها
: أن لا يكون ممّا
سبق عدم جواز التكسّب به مطلقا عن الأعيان النجسة ونحوها.
ومنها
: أن يكون ملكا
طلقا ، فلا يجوز بيع الوقف ولا الرهن ولا أمّ الولد.
أمّا الوقف فعدم
جواز بيعه في الجملة إجماعي ، وبالإجماع كذلك صرّح جماعة ، كالسيّد والحلّي
والمسالك [٢] وغيرهم [٣] ، وهو الحجّة فيما عدا محلّ النزاع ، مضافا إلى أصالة عدم
جواز بيع غير ما يملكه البائع كما مرّ.
وعموم الصحيح : «
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » [٤].
وخصوص صحيحة أبي
علي بن راشد : اشتريت أرضا إلى جنب
[١] الكافي ٥ : ٢٧٧
ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤١ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢١ أبواب إحياء الموات ب ٩ ح ٣
بتفاوت.
[٢] السيد في
الانتصار : ٢٢٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٥٣ ، المسالك ١ : ١٧٤.