المسألة
الرابعة : لا فرق في اشتراط المالكيّة بين المثمن والثمن ، فلو
اشترى شيئا بثمن غير مملوك له بطل البيع ، لما مرّ.
والمراد بالشراء
بالثمن الغير المملوك : أن اشترى السلعة بهذا الثمن المعيّن ، أمّا لو اشترى بثمن
غير مشخّص ثمَّ أعطى ثمنا غير مملوك له لم يبطل البيع.
ثمَّ في صورة
بطلان البيع كان لمالك الثمن الرجوع بعين ثمنه إلى البائع مع بقائه ، وإلى كلّ من
المتبايعين بمثله مع تلفه ، وليس له غير ذلك من الأجرة أو المنافع شيئا ، إلاّ إذا
كان الثمن ممّا له نفع.
ويرجع البائع
بالمبيع ونمائه المتّصل والمنفصل مع البقاء إلى المشتري مطلقا ، ومع التلف إن كان
البائع جاهلا بأنّ الثمن ملك الغير ، ويرجع إليه حينئذ بالمنافع المستوفاة وغيرها
، وإن كان عالما فلا رجوع بشيء من التالف أصلا ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ.
ومنها
: المغايرة
الحقيقيّة بين المتعاقدين ، قال بعضهم باشتراطها في الجملة.
والتوضيح : أنّه
سيأتي في مباحث الحجر والتفليس جواز بيع الأب والجدّ للأب ووصيّهما إن فقدا
وشرائهم للأطفال والسفهاء والمجانين المتّصل سفههم وجنونهم بالبلوغ.
ثمَّ من الحاكم
وأمينه إن لم يوجدوا ، [ ومطلقا ] [١] إن طرأ السفه أو الجنون بعد البلوغ ، وكذلك الغائب.
ثمَّ من آحاد
المؤمنين مع تعذّر الحاكم وأمينه مع المصلحة.
[١] في « ح » و «
ق » : مطلقا ، والصحيح ما أثبتناه.