وأمّا مع علم
أحدهما أو كليهما فظاهر إطلاق الأكثر الصحّة ، إلاّ أنّ الفاضل في التذكرة نفى
البعد عن الحكم بالبطلان مع علم المشتري [١] ، واستشكل في المسالك الحكم بالصحّة حينئذ أيضا ، لإفضائه
إلى الجهل بالثمن حال البيع [٢] ، واخرى في الروضة الإشكال في صورة علم البائع وحده أيضا [٣].
قيل : الفرق بين
ذلك وبين ما تكون الضميمة مال الغير : أنّه يبتاع ملك الغير مع مملوك البائع ،
والثمن إنّما هو بإزاء المجموع ، والبيع في المجموع صحيح.
أقوال : على القول
بعدم تأثير الإجازة أو كونها ناقلة لم يتحقّق البيع الصحيح في المجموع أو إلاّ حال
الإجازة ، وأمّا قبلهما فلم يتحقّق بيع صحيح في المجموع ، فيتحقّق الجهل بثمن
المملوك حال البيع ، فيلزم فساد البيع فيه حينئذ ، ولا تفيد الإجازة المتحقّقة بعد
ذلك.
وكذا على القول
بكون الإجازة كاشفة مع عدم الإجازة ، فإنّه يكشف عن فساد البيع في المجموع حال
البيع ، فيتحقّق الجهل بثمن المملوك أيضا.
نعم ، لو قلنا
بكون الإجازة موجبة للّزوم وعدمها للانفساخ لظهر الفرق ، ولكنّه خلاف ما صرّح به
الأكثر وما ذكروه في النماء المتخلّل.
أقول : الصواب
التفرقة ، بالإجماع وصحيحة الصفّار المتقدّمة [٤] ، ثمَّ المتّجه في محلّ النزاع : الفساد في صورتي علم
البائع أو المشتري ، لما ذكر.