responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 301

فيما لا يملك ـ ظاهر.

وأمّا مع علم أحدهما أو كليهما فظاهر إطلاق الأكثر الصحّة ، إلاّ أنّ الفاضل في التذكرة نفى البعد عن الحكم بالبطلان مع علم المشتري [١] ، واستشكل في المسالك الحكم بالصحّة حينئذ أيضا ، لإفضائه إلى الجهل بالثمن حال البيع [٢] ، واخرى في الروضة الإشكال في صورة علم البائع وحده أيضا [٣].

قيل : الفرق بين ذلك وبين ما تكون الضميمة مال الغير : أنّه يبتاع ملك الغير مع مملوك البائع ، والثمن إنّما هو بإزاء المجموع ، والبيع في المجموع صحيح.

أقوال : على القول بعدم تأثير الإجازة أو كونها ناقلة لم يتحقّق البيع الصحيح في المجموع أو إلاّ حال الإجازة ، وأمّا قبلهما فلم يتحقّق بيع صحيح في المجموع ، فيتحقّق الجهل بثمن المملوك حال البيع ، فيلزم فساد البيع فيه حينئذ ، ولا تفيد الإجازة المتحقّقة بعد ذلك.

وكذا على القول بكون الإجازة كاشفة مع عدم الإجازة ، فإنّه يكشف عن فساد البيع في المجموع حال البيع ، فيتحقّق الجهل بثمن المملوك أيضا.

نعم ، لو قلنا بكون الإجازة موجبة للّزوم وعدمها للانفساخ لظهر الفرق ، ولكنّه خلاف ما صرّح به الأكثر وما ذكروه في النماء المتخلّل.

أقول : الصواب التفرقة ، بالإجماع وصحيحة الصفّار المتقدّمة [٤] ، ثمَّ المتّجه في محلّ النزاع : الفساد في صورتي علم البائع أو المشتري ، لما ذكر.


[١] التذكرة ١ : ٥٦٥.

[٢] المسالك ١ : ١٧٣.

[٣] الروضة ٣ : ٢٤٠.

[٤] في ص : ٢٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست