responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 294

لوجوب الدفع عليه وتوقّفه عليها.

ط : ثمَّ إذا رجع المالك إلى المشتري فيما ذكر ، فإن كان المشتري عالما بأنّه مال الغير ولم يكن البائع يدّعي الإذن فلا يرجع المشتري إلى البائع بغير الثمن الذي أعطاه ممّا اغترمه للمالك ، إجماعا ، للأصل.

وأمّا الثمن ، فإن كان موجودا كان للمشتري الرجوع به على الأقوى ، وفاقا لجماعة ، منهم : المحقّق في بعض تحقيقاته [١] ، والفاضل في المختلف والتذكرة [٢] ، والشهيدان في اللمعة والروضة والمسالك [٣] ، لأصالة عدم الانتقال ، وتسلّط الناس على أموالهم.

وإن لم يكن موجودا فلا يرجع به ، وفاقا للأكثر ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا [٤] ، لأصالة براءة ذمّته وعدم دليل على ضمانه ، ولم يثبت عموم ضمان كلّ من أتلف مال غيره بحيث يشمل ما نحن فيه أيضا.

وحرمة تصرّف البائع لو سلّمت لا تستلزم الضمان.

وقوله عليه‌السلام : « على اليد ما أخذت » [٥] يدلّ على أداء العين لا وجوب العوض.

ورواية الأمالي وموثّقة جميل المتقدّمتان [٦] مخصوصتان بالجاهل ، أمّا الأولى فلما مرّ ، وأمّا الثانية فللأمر فيها بأخذ الولد وإعطاء قيمته.

فإن قيل : إنّ المشتري أذن في التلف بشرط عدم تحقّق أخذ‌


[١] نقله عنه في المسالك ١ : ١٧٢.

[٢] المختلف : ٣٤٨ ، التذكرة ١ : ٤٦٣.

[٣] اللمعة والروضة ٣ : ٢٣٥ ، المسالك ١ : ١٧٢.

[٤] التذكرة ١ : ٤٦٣.

[٥] عوالي اللئالي ١ : ٣٨٩ ـ ٢٢.

[٦] في ص : ٢٨٥ ، ٢٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست