أمّا إذا كانت
العين باقية وردّها فلا يضمن التفاوت السوقي ، بلا خلاف ، للأصل.
كما أنّه لا خلاف
في ضمان الأعلى إذا كان التفاوت من جهة زيادة عينيّة ـ كالسمن ـ أو وصفيّة ـ كتعلّم
صنعة ونسيانها ـ سواء كان حصول الزيادة بفعل المتصرّف أو لا ، وسواء كان نقصها
بتفريطه أم لا.
ولا فرق في ضمان
قيمة تلك الزيادة عند تلفها بين بقاء العين وردّها وبين تلفها وردّ قيمتها.
نعم ، لو زاد في
العين ما لا قيمة له ـ كسمن مفرط ـ فلا ضمان فيه.
وظهر ممّا ذكر أنّه
لو كان المبيع فرسا ـ مثلا ـ وكانت قيمته يوم القبض ثلاثين درهما وكان مهزولا ،
ثمَّ سمن وتلف وكانت القيمة حينئذ عشرين درهما لأجل السوق ، بحيث لو كان حينئذ
مهزولا كالأول كانت قيمته عشرة دراهم ، يجب عليه دفع أربعين درهما : ثلاثون قيمة
يوم القبض ، وعشرة قيمة الزيادة التالفة.
وأنّه لو كان حين
القبض سمينا وقيمته عشرون درهما ، ثمَّ هزل ولكن كانت قيمته السوقيّة ثلاثين درهما
، وردّه حينئذ ، يجب على المتصرّف دفع التفاوت بين قيمة السمين والمهزول يوم القبض
أيضا.
إلى غير ذلك من
الفروعات المتكثّرة ، ويجيء شطر منها مع سائر ما يناسب هذا الباب في كتاب الغصب.
ز : ولو اختلفت
قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع ، فالظاهر اعتبار مكان يتحقّق
فيه ضمان القيمة ، ويحتمل اعتبار الأدون من قيم الأمكنة الثلاثة ، للأصل.
ح : وعلى تقدير
بقاء العين إذا احتاج ردّه إلى مئونة فعلى الدافع ،