responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 29

ولم نقف على هذا النهي.

وأمّا المرسل ، فمع اختصاصه بالكيل غير ظاهر في النهي ، بل مشعر بالكراهة. إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الوفاء واجب يجب امتثاله ، وحصل الاشتغال به ، فلا بدّ من تحصيل البراءة اليقينيّة أو الظنّية المعتبرة ، وهي غير حاصلة بالنسبة إلى هذا الشخص ، فالقاعدة تقتضي تحريمه عليه.

ولكن تحصيل البراءة بالتراضي أو الزيادة ـ بحيث يحصل العلم بالوفاء ـ ممكن.

ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد‌ ، لأنّه صار ملكا للبائع ، فيندرج تحت قوله تعالى ( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) [١].

ولرواية الكرخي الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفيها ـ بعد السؤال عن الاستحطاط ـ : قال : « لا ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » [٢].

وصحيحة الشحّام : « الوضيعة بعد الصفقة حرام » [٣].

وظاهر هذه وإن كان الحرمة ، إلاّ أنّهم حملوها على الكراهة ، لرواية أبي العطارد الصحيحة عن صفوان ـ الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ـ : أشتري الطعام فأوضع في أوله وأربح في آخره ، وأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، فقال : « هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك‌


[١] الأعراف : ٨٥.

[٢] الكافي ٥ : ٢٨٦ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ١٤٥ ـ ٦٤١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٣ ـ ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٢ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٣] الكافي ٥ : ٢٨٦ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٧ ـ ٦٤٦ ، التهذيب ٧ : ٨٠ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٦ ، وفي الجميع بتفاوت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست