responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 30

جملة » ، قلت : فإن حطّ عنّي أكثر مما وضعت؟ قال : « لا بأس » [١].

ورواية معلّى : الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع ، قال : « لا بأس » ، وأمرني فكلّمت له رجلا في ذلك [٢].

ورواية يونس بن يعقوب : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره ، قال : « لا بأس به » [٣]. وقريبة منها روايته الأخرى [٤].

وروايتي أبي الأكراد ، وفيهما : فأشارط النقّاش على شرط ، وإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعه على الشرط ، قال : « فبطيبة نفس منه؟ » قلت : نعم ، قال : « نعم ، لا بأس » [٥].

وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة سندا ، ولكن ذلك غير ضائر عندنا ، سيّما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة.

وقد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، وفيه ما فيه.

ثمَّ المستفاد من الصحيحة : كراهة قبول حطّ البائع بدون الاستحطاط‌


[١] الكافي ٥ : ١٧٩ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨ ـ ١٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٥.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٣٣ ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٣.

[٣] الفقيه ٣ : ١٤٦ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٤ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٧ وفيهما : يوسف بن يعقوب.

[٤] التهذيب ٧ : ٢٣٣ ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٤ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٤.

[٥] الاولى في : التهذيب ٧ : ٢٣٤ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٢ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٢ ، بتفاوت.

الثانية في : الكافي ٥ : ٢٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١١ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٩ : ١٣٢ كتاب الإجارة ب ٢٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست