جملة » ، قلت :
فإن حطّ عنّي أكثر مما وضعت؟ قال : « لا بأس » [١].
ورواية معلّى :
الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع ، قال : « لا بأس » ، وأمرني فكلّمت له رجلا في
ذلك [٢].
ورواية يونس بن
يعقوب : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على
الكره ، قال : « لا بأس به » [٣]. وقريبة منها روايته الأخرى [٤].
وروايتي أبي
الأكراد ، وفيهما : فأشارط النقّاش على شرط ، وإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه
استوضعه على الشرط ، قال : « فبطيبة نفس منه؟ » قلت : نعم ، قال : « نعم ، لا بأس
» [٥].
وهذه الأخبار وإن
كان أكثرها ضعيفة سندا ، ولكن ذلك غير ضائر عندنا ، سيّما مع الاعتضاد بالشهرة
العظيمة.
وقد تحمل أخبار
الجواز على الاستيهاب ، وفيه ما فيه.
ثمَّ المستفاد من
الصحيحة : كراهة قبول حطّ البائع بدون الاستحطاط
[١] الكافي ٥ : ١٧٩
ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨ ـ ١٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٥.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٣٣
ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٣.
[٣] الفقيه ٣ : ١٤٦
ـ ٦٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٤ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٧ وفيهما : يوسف بن يعقوب.
[٤] التهذيب ٧ : ٢٣٣
ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٤ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٤.
[٥] الاولى في :
التهذيب ٧ : ٢٣٤ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٢ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٢ ، بتفاوت.
الثانية في : الكافي ٥ : ٢٧٤
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢١١ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٩ : ١٣٢ كتاب الإجارة ب ٢٣ ح ٣.