وموثّقة جميل : في
الرجل يشتري الجارية من السوق فيولّدها ، ثمَّ يجيء مستحقّ الجارية ، فقال : «
يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن
الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه » [٣].
ورواية زرارة :
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه
فولدت منه أولادا ، ثمَّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : «
يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمة ما أصابه من لبنها وخدمتها » [٤].
ورواية أخرى له :
قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمَّ يجيء رجل
فيقيم البيّنة على أنّها جاريته ولم يبع ولم يهب ، قال : فقال : « يردّ إليه
جاريته ويعوّضه ممّا انتفع » [٥].
ويستفاد من
الموثّق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا ولم يمكن دفعه شرعا.