responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 288

بالفصل بين البغل وغيره من الأموال.

ويدلّ على بعض هذه الأحكام قوله عليه‌السلام : « الناس مسلّطون على أموالهم » [١].

و : « على اليد ما أخذت » [٢].

وموثّقة جميل : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولّدها ، ثمَّ يجي‌ء مستحقّ الجارية ، فقال : « يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه » [٣].

ورواية زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثمَّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : « يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمة ما أصابه من لبنها وخدمتها » [٤].

ورواية أخرى له : قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمَّ يجي‌ء رجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته ولم يبع ولم يهب ، قال : فقال : « يردّ إليه جاريته ويعوّضه ممّا انتفع » [٥].

ويستفاد من الموثّق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا ولم يمكن دفعه شرعا.


[١] عوالي اللئالي ١ : ٢٢٢ ـ ٩٩.

[٢] عوالي اللئالي ١ : ٣٨٩ ـ ٢٢.

[٣] التهذيب ٧ : ٨٢ ـ ٣٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٥.

[٤] التهذيب ٧ : ٨٣ ـ ٣٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٨٥ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

[٥] الكافي ٥ : ٢١٦ ـ ١٣ ، التهذيب ٧ : ٦٤ ـ ٢٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست