ولو تلف نماء
متّصل وبقيت العين ـ كالسمن ـ وردّ العين ، يجب ردّ قيمة النماء ، لما مرّ ،
ولكنّه مخصوص بما إذا كانت له قيمة. والوجه ظاهر.
ثمَّ المستفاد من
تلك الأخبار رجوع المالك إلى المشتري ، وقد ذكر كثير منهم تخيّر المالك في صورة
تلف العين بين الرجوع إليه أو إلى البائع.
ووجهه ـ في صورة
مسبوقيّة تصرّف المشتري بتصرّف البائع في التلف ـ ظاهر.
وأمّا مع عدم
المسبوقيّة ـ بأن تكون العين في يد المشتري فباعه البائع أو في يد ثالث ـ فلم أعثر
لجواز الرجوع على البائع على وجه ، والظاهر عدم جوازه.
و : وفي القيمة
التي يرجع إليها المالك إذا تفاوتت من حين التصرّف إلى زمان الدفع أقوال : مذهب
المحقّق في النافع والشيخ في موضع من المبسوط إلى أنّها قيمة يوم التصرّف [١] ، ونسبه في
الشرائع إلى الأكثر [٢].
وقال الشيخ في
النهاية والخلاف وموضع من المبسوط وابن حمزة والحلي : أنّها أعلى القيم من حين
التصرّف إلى التلف [٣] ، ومال إليه في الدروس [٤] ، واختاره في اللمعة والروضة [٥] ، ونسبه في
المختلف والتنقيح
[٣] لم نعثر عليه
في النهاية ، نعم حكاه عنه في المقتصر : ٣٤٢ والمهذب البارع ٤ : ٢٥٢ ، الخلاف ٣ :
٤٠٣ و ٤١٥ ، المبسوط ٣ : ٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٦ ، الحلّي في السرائر ٢ :
٣٢٥ و ٤٨١.