responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 289

ولو تلف نماء متّصل وبقيت العين ـ كالسمن ـ وردّ العين ، يجب ردّ قيمة النماء ، لما مرّ ، ولكنّه مخصوص بما إذا كانت له قيمة. والوجه ظاهر.

ثمَّ المستفاد من تلك الأخبار رجوع المالك إلى المشتري ، وقد ذكر كثير منهم تخيّر المالك في صورة تلف العين بين الرجوع إليه أو إلى البائع.

ووجهه ـ في صورة مسبوقيّة تصرّف المشتري بتصرّف البائع في التلف ـ ظاهر.

وأمّا مع عدم المسبوقيّة ـ بأن تكون العين في يد المشتري فباعه البائع أو في يد ثالث ـ فلم أعثر لجواز الرجوع على البائع على وجه ، والظاهر عدم جوازه.

و : وفي القيمة التي يرجع إليها المالك إذا تفاوتت من حين التصرّف إلى زمان الدفع أقوال : مذهب المحقّق في النافع والشيخ في موضع من المبسوط إلى أنّها قيمة يوم التصرّف [١] ، ونسبه في الشرائع إلى الأكثر [٢].

وقال الشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط وابن حمزة والحلي : أنّها أعلى القيم من حين التصرّف إلى التلف [٣] ، ومال إليه في الدروس [٤] ، واختاره في اللمعة والروضة [٥] ، ونسبه في المختلف والتنقيح‌


[١] النافع : ٢٥٦ ، المبسوط ٣ : ٦٠.

[٢] الشرائع ٣ : ٢٤٠.

[٣] لم نعثر عليه في النهاية ، نعم حكاه عنه في المقتصر : ٣٤٢ والمهذب البارع ٤ : ٢٥٢ ، الخلاف ٣ : ٤٠٣ و ٤١٥ ، المبسوط ٣ : ٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٦ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٢٥ و ٤٨١.

[٤] الدروس ٣ : ١١٣.

[٥] اللمعة والروضة ٣ : ٢٣٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست