علفه؟ قال : « لا
، لأنّك غاصب » ، فقلت : أرأيت لو عطب [١] البغل أو نفق [٢] أليس كان يلزمني؟ قال : « نعم ، قيمة بغل يوم خالفته » ،
قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر [٣] أو عقر [٤] فقال : « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه »
، قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : « أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن
ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ
قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك » الحديث [٥].
وجه الدلالة : أنّ
قوله : « لأنّك غاصب » يدلّ على أنّ كلّ من تصرّف في ملك الغير بغير إذنه مع علمه
به وإن جوّز رضاه ولو ببذل مال ـ كما في المورد ـ يكون غاصبا. ومن القواعد
المعلومة بالإجماع ـ بل الضرورة ـ: أنّه يجب على الغاصب ردّ ما غصبه مع بقائه ،
وضمانه للقيمة مع التلف ، وكلّما ثبتت عليه يد المشتري فيما نحن فيه إذا علم أنّه
مال الغير من العين والنماء والمنافع المستوفاة وغيرها من هذا القبيل.
بل يدلّ [ عليه ] [٦] أيضا [ قوله ] [٧] : « نعم قيمة بغل
» ، لعدم القول
[١] عطب الهدي :
هلاكه ، وقد يعبر به عن آفة تعتريه تمنعه من السير ـ مجمع البحرين ٢ : ١٢٤.
[٢] نفقت الدابة من
باب قعد تنفق نفوقا : أي هلكت وماتت ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٤١.
[٣] الدبر ـ بالتحريك
ـ : كالجراحة تحدث من الرجل ونحوه ـ المغرب ١ : ١٧٤ ، مجمع البحرين ٣ : ٢٩٩.