وبأنّه بالغ عاقل
صدر عنه عقد ، وليس ثمَّ مانع إلاّ عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه ، وقد لحقه بعد
الإجازة ، ولا دليل على اشتراط الاقتران كالفضولي ، للأصل.
ويرد على الأول :
منع الدلالة ، كما بيّناه في موضعه.
وعلى الثاني : أنّ
عدم المانع غير كاف ، بل اللازم وجود المقتضي ، ووجوده غير معلوم ، إذ لم يعلم
كونه عقدا ولا بيعا شرعيّا أو عرفيّا ، ولا دليل غيره.
وفرقه مع الفضولي
واضح ، إذ قصد النقل الموجب لصدق البيع فيه متحقّق كما مرّ ، بخلاف هذا ، مع أنّه
لو صحّ ذلك لورد في مثل عقد الصبي والمجنون والهازل ، للاشتراك في المانع والمقتضي
، فإنّ المانع ـ وهو عدم اعتبار العقد بنفسه وإن اختلف وجهه ـ مشترك.
وعموم الآية إن
كان بحيث يشمل العقد الغير المعتبر شمل عقد الصبيّ أيضا ، وإن خصّ بالمعتبر منه في
نظر الشرع لم يشمل عقد المكره أيضا.
ودعوى تأثير
إجازته بعد زوال المانع معارضة بالمثل.
والجواب : بأنّ
المراد العقود المعتبرة شرعا الصادرة عمّن يكون له أهلا خاصّة دون غيرها ، وعقود
الصبي غير معتبرة ، بل وجودها كعدمها ، فالمانع عن عدم دخول عقده فيه ـ وهو سلب
العبرة عنه ـ لازم لذاته غير منفكّ عنه ، فلا يتصوّر فيه زوال المانع. بخلاف
المكره ، فإنّ المانع عن