responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 272

نقل ملك نفسه ، إذ لا ملك لنفسه حتى ينقله عنه ، فلا يمكن تحقّق القصد بالنقل فيه أيضا.

وأمّا ما في رواية إسحاق بن عمّار : « ما أحبّ أن يبيع ما ليس له » [١] فهو وإن كان مشعرا بالجواز ، إلاّ أنّه يجب إرجاعه إلى إرادة الحرمة جمعا.

وهاهنا مسائل :

الأولى : الظاهر عدم الخلاف في عدم تأثير إجازة البيع ممّن تقدّم عدم جواز بيعه بعد رفع المانع ، أو ممّن تصحّ منه الإجازة ، إلاّ في الأخيرين ، أي المكره وغير المالك.

أمّا الأول ، فأكثر من ذكر المسألة أفتى بكفاية الإجازة بعد زوال الإكراه ، وقوّى الفاضل الأردبيلي عدم التأثير ، وظاهر المحقّق الشيخ علي وكفاية الأحكام التردّد [٢].

والحقّ فيه : عدم التأثير ، أمّا على القول بعدم معلوميّة معنى البيع عرفا ولزوم الاقتصار فيه على المجمع عليه فظاهر.

وأمّا على ما ذكرنا فلأنّ ما أتى به حال الإكراه ليس بيعا ، لعدم القصد كما مرّ ، ولا إجازته فقط حال الإجازة ، وهو ظاهر ، وصدق البيع عرفا على مجموع الأمرين ـ سيّما بعد مضيّ مدّة طويلة من البين ـ غير معلوم ، فلا تشمله أدلّة البيع ، وليس دليل آخر ، فمقتضى الأصول المسلّمة عدم صحّته.


[١] التهذيب ٧ : ١٣٠ ـ ٥٧١ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١ ح ٥.

[٢] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٥٦ ، الشيخ علي في جامع المقاصد ٤ : ٦٢ ، كفاية الأحكام : ٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست