قال ـ : فأقول له
: اعزل منه خمسين كرّا أو أقلّ أو أكثر بكيله ، فيزيد وينقص ، وأكثر ذلك ما يزيد ،
لمن هو؟ قال : « هو لك » الحديث [١].
بل الأخير ظاهر في
عدم جريان الصيغة ، ولو منع الظهور يكفي العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
المسألة
الثانية : وإذ عرفت حصول نقل الملك عن البائع ، وحصول التملّك
للمشتري بحصول البيع العرفي مطلقا ، فلزوم ذلك هل يتوقّف على صيغة خاصّة ، أو على
مطلق اللفظ ، أو يحصل بحصول البيع عرفا ولو بالمعاطاة أو مثلها؟
المشهور هو :
الأول ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في الروضة والمسالك في موضعين [٢] ، بل ظاهر الأخير
ـ كصريح الغنية [٣] ـ انعقاده.
ونقل في المسالك
الثاني عن بعض معاصريه.
والثالث ظاهر
المفيد[٤] ، وجمع من المتأخّرين [٥] ، وهو الحقّ ، لمفهوم الغاية في الأخبار الصحيحة المتكثّرة
المصرّحة بأنّ : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا » [٦].
وعموم الصحيحين ،
في أحدهما : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » [٧].
[١] الكافي ٥ : ١٨٢
ـ ٣ ، الوسائل ١٨ : ٨٦ أبواب أحكام العقود ب ٢٧ ح ١.