جواز البيع بمجرّد
ضمان الثمن وإن لم يجر صيغة خاصّة ، وإذ جاز للمشتري بيعه يكون ملكا له ، إذ لا
بيع [١] إلاّ فيما هو ملك للبائع ، كما نطقت به الأخبار :
ففي صحيحة الصفّار
المكاتبة : رجل له قطاع من أرضين ، فحضره الخروج إلى مكّة ، والقرية على مراحل من
منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه ، وإنّما عرف حدود القرية ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي
قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع ، وإنّما
له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلّها ، فوقّع عليهالسلام : « لا يجوز بيع ما ليس بملك ، وقد وجب الشراء على البائع
على ما يملك » [٢].
وفي صحيحة محمّد ـ
بعد السؤال عن رجل أتاه رجل ، فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك ، فابتاعه
الرجل من أجله ـ : « ليس به بأس ، إنّما يشتريه بعد ما يملكه » [٣].
ويدلّ على التملّك
الشرعيّ أيضا ـ من غير حاجة إلى الصيغة ـ إطلاق ما دلّ على أنّ من ابتاع شيئا فهو
له ، كما في صحيحة جميل الواردة في من اشترى طعاما وارتفع أو نقص ـ أي في القيمة ـ
وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي وقال : إنّما لك ما قبضت ،
حيث قال : « إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له فله ما بقي » [٤].
وفي صحيحة العلاء
: إنّي أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ـ إلى أن