وبعد ثبوت تحقّق
البيع بما ذكر عرفا يثبت لغة وشرعا أيضا بضميمة الأصل ، وإذ ثبت كونه بيعا شرعيّا
يكون جائزا ويباح به التصرّف لكلّ من الطرفين فيما نقل إليه ولو لم يتلفّظ بالصيغة
، بعمومات الكتاب والسنّة الدالّة على حلّية البيع وجوازه.
مضافة إلى الإجماع
القطعي المستفاد من عمل الناس في الأعصار والأمصار حتى زمان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من غير نكير ،
ومن فتاوى العلماء بالنسبة إلى المعاطاة.
وقول العلاّمة في
النهاية ـ بكون المعاطاة بيعا فاسدا ، فيلزمه عدم جواز التصرّف [١] ـ شاذّ ، مع أنّه
أيضا قد رجع عنه [٢].
ويلزم من جوازه
شرعا وإمضاء الشارع إيّاه زوال ملكيّة المبيع من البائع وحصولها للمشتري شرعا ، إذ
لا معنى لتحليل الشارع وإمضائه نقل الملك الذي هو معنى البيع ـ بل قوله في موارد
متكثّرة : بع وبيعوا وأمثالهما ـ إلاّ تحقّق النقل شرعا.
ويدلّ عليه أيضا
جواز بيع السلعة للمشتري ولو بالمعاطاة بالإجماع ، وإطلاق الأخبار في جواز بيع ما
ابتيع الشامل لما ابتيع عرفا.
وفي الصحيح ـ بعد
السؤال عن بيع كذا وكذا [٣] بكذا كذا درهما فباعه المشتري بربح قبل القبض وإعطاء الثمن
ـ : « لا بأس بذلك الشراء ، أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ » قلت : نعم ، قال : «
فالربح له » [٤] ، وهو يدلّ على