responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 251

وجميع ما ذكرنا يدلّ عليه.

وبعد ثبوت تحقّق البيع بما ذكر عرفا يثبت لغة وشرعا أيضا بضميمة الأصل ، وإذ ثبت كونه بيعا شرعيّا يكون جائزا ويباح به التصرّف لكلّ من الطرفين فيما نقل إليه ولو لم يتلفّظ بالصيغة ، بعمومات الكتاب والسنّة الدالّة على حلّية البيع وجوازه.

مضافة إلى الإجماع القطعي المستفاد من عمل الناس في الأعصار والأمصار حتى زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير نكير ، ومن فتاوى العلماء بالنسبة إلى المعاطاة.

وقول العلاّمة في النهاية ـ بكون المعاطاة بيعا فاسدا ، فيلزمه عدم جواز التصرّف [١] ـ شاذّ ، مع أنّه أيضا قد رجع عنه [٢].

ويلزم من جوازه شرعا وإمضاء الشارع إيّاه زوال ملكيّة المبيع من البائع وحصولها للمشتري شرعا ، إذ لا معنى لتحليل الشارع وإمضائه نقل الملك الذي هو معنى البيع ـ بل قوله في موارد متكثّرة : بع وبيعوا وأمثالهما ـ إلاّ تحقّق النقل شرعا.

ويدلّ عليه أيضا جواز بيع السلعة للمشتري ولو بالمعاطاة بالإجماع ، وإطلاق الأخبار في جواز بيع ما ابتيع الشامل لما ابتيع عرفا.

وفي الصحيح ـ بعد السؤال عن بيع كذا وكذا [٣] بكذا كذا درهما فباعه المشتري بربح قبل القبض وإعطاء الثمن ـ : « لا بأس بذلك الشراء ، أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ » قلت : نعم ، قال : « فالربح له » [٤] ، وهو يدلّ على‌


[١] نهاية الاحكام ٢ : ٤٤٩.

[٢] كما في المختلف : ٣٤٨.

[٣] في « ح » زيادة : حدّه.

[٤] الكافي ٥ : ١٧٧ ـ ١٦ ، الوسائل ١٨ : ٦٤ أبواب أحكام العقود ب ١٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست