والحقّ : أنّه لا
يجوز بيع نفس رقبتها ولا نقلها بعقد آخر ، ويجوز بيع الآثار المملوكة الكائنة فيها
، من شجر أو بناء أو نحوهما ، وبتبعيّتها يملك المشتري حقّ التصرّف فيها إذا بيعت
الآثار كائنة فيها وكان مقصودهما بقاء الآثار فيها ، بمعنى : أنّه إذا بيعت تلك
الآثار يحقّ للمشتري التصرّف في نفس الأرض أيضا تبعا لها. وكذا يصحّ صلح حقّ التصرّف
ـ أي أولويّته ـ وإن لم تكن فيها آثار.
أمّا عدم جواز بيع
نفس الرقبة أو نقلها بعقد آخر فلعدم كونها ملكا لأحد بخصوصه حتى يصحّ نقلها كما
عرفت ، مع أنّه لو قلنا بكونها ملكا للمسلمين فهي تكون ملكا لجميعهم من الموجودين
وغيرهم ، كما صرّح به في الرواية الاولى [٢] ، ويكون كلّ جزء مشتركا بين الجميع ، ولا يعلم قدر حصّة
أحد ، فكيف يصحّ بيع أرض معيّنة أو نقلها كما هو المطلوب؟!
ويدلّ عليه أيضا
نفي صلاحيّة شرائها في الرواية الاولى ، وأمّا ما استثناه فهو ليس شراء حقيقيّا
قطعا ـ أي تملّك رقبتها ـ وإلاّ لم يجز لوليّ الأمر أخذها منه ، ولم يجب عليه
جعلها للمسلمين ، فهما قرينتان على عدم إرادة الشراء الحقيقي من المستثنى ،
فالمراد منه : إمّا صورة الشراء لإخراجها من أيدي الدهاقين ، أو شراء حقّ التصرّف
مجازا ، إذ لا يتعيّن معناه المجازي ، فيكون مجملا غير مفيد.
ويدلّ عليه إنكاره
جواز بيعها في الرواية الرابعة [٣]. ونفي البأس فيها
[١] كالحلي في
السرائر ١ : ٤٧٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٥٥.