وظهر أيضا جواز
التقبيل من سلاطين الشيعة إذا كان شيئا من تلك الأراضي في أيديهم وجاز لهم التصرّف
فيها ، بأن لم يكونوا أخرجوها من يد شيعة اخرى قهرا ، حيث إنّ المتصرّف أولى من
غيره ، بل معه أيضا ، لأنّ غايته حرمة الإخراج لا حرمة التصرّف بعده ، وهؤلاء
السلاطين لكونهم من الشيعة يكونون محلّلين ممّا في أيديهم.
ز : ما ذكر كان
حكم تقبيل نفس الأرض. وأمّا طسقها [١] ، فقضيّة الأصل الثابت من بعض الأخبار المتقدّمة وجوب صرفه
إلى مصالح المسلمين ، ولا مخرج عنها ، بل هو مقتضى اختصاصها بالمسلمين ، وتحليل
الإمام كان مختصّا بحقوقهم وما كان لهم ، لا لحقوق المسلمين ، ولم يثبت تحليل
الجميع ، فعلى كلّ متصرّف ـ ولو من آحاد الشيعة ـ صرفه فيها ، ولا شكّ أنّه لا يجب
في صرفه فيها إذن السلطان الجائر ، لعدم دليل عليه ، إلاّ إذا لم يمكن دونه واتّقى
من تركه.
وهل يتوقّف على
إذن النائب العام؟
الأحوط ذلك ، وإن
كان الحكم بالوجوب محلّ النظر.
ولو تقبّله من
سلطان الشيعة فلا شكّ في وجوب دفع الزائد من الطسق إليه ، لأنّه حقّه ، وأمّا
الطسق فالظاهر أنّه كذلك ، إلاّ إذا علم عدم صرفه إيّاه في مصارفه.
ح : اختلفوا في
جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة ، فمنهم من منع منه مطلقا [٢] ، ومنهم من جوّزه
في زمان الغيبة كذلك [٣] ، ومنهم من فصّل
[١] الطسق :
الوظيفة من خراج الأرض ـ الصحاح ٤ : ١٥١٧.
[٢] كالشيخ في
النهاية : ١٩٥ ، المبسوط ٢ : ٣٤ ، المحقق في الشرائع ١ : ٣٢٢ ، العلاّمة في
التذكرة ١ : ٤٢٧.
[٣] كالشهيد في
الدروس ٢ : ٤١ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٤٠٣.