responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 200

وأمّا الاستدلال بالروايات المجوّزة لقبول جوائز العمّال ـ كصحيحة محمّد وزرارة [١] ، وصحيحة أبي ولاّد [٢] ، وصحيحة أبي المغراء [٣] ـ فهي غير دالّة ، لعدم دلالتها على العلم بأنّ في ماله حراما ، بل السؤال فيها إنّما هو لأجل كونهم متصرّفين في الخراج والمقاسمة ، وهما حلالان كما يأتي.

والأفضل التورّع عنها في غير ما علم حلّه إجماعا ، لصدق الشبهة المأمور باجتنابها ، إلاّ مع إخبار المخبر بالإباحة ، فلا تكره كما قيل [٤] ، بل نفي عنه الخلاف [٥].

وهو مشكل ، لعدم خروجه عن الشبهة إذا احتمل كذبه ، ووجوب حمل قول المسلم على الصدق إن كفى في رفع الشبهة لكفى وجوب حمل فعله على الصّحة في رفعها بمجرّد الإعطاء أيضا ، فلا يكون مكروها مطلقا.

وصرّح في المنتهى بزوال الكراهة بإخراج الخمس أيضا [٦] ، وربّما أسند إلى المشهور ، لكونه مطهّرا للمختلط بالحرام ، فلما لم تعلم حرمته أولى ، ولموثّقة عمّار : عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شي‌ء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » [٧].


[١] التهذيب ٦ : ٣٣٦ ـ ٩٣١ ، الوسائل ١٧ : ٢١٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٥.

[٢] الفقيه ٣ : ١٠٨ ـ ٤٤٩ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٢١٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١.

[٣] الفقيه ٣ : ١٠٨ ـ ٤٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ١٧ : ٢١٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٢.

[٤] الرياض ١ : ٥٠٩.

[٥] الرياض ١ : ٥٠٩.

[٦] المنتهى ٢ : ١٠٢٥.

[٧] التهذيب ٦ : ٣٣٠ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٤٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست