وأمّا الاستدلال
بالروايات المجوّزة لقبول جوائز العمّال ـ كصحيحة محمّد وزرارة [١] ، وصحيحة أبي
ولاّد [٢] ، وصحيحة أبي المغراء [٣] ـ فهي غير دالّة ، لعدم دلالتها على العلم بأنّ في ماله
حراما ، بل السؤال فيها إنّما هو لأجل كونهم متصرّفين في الخراج والمقاسمة ، وهما
حلالان كما يأتي.
والأفضل التورّع
عنها في غير ما علم حلّه إجماعا ، لصدق الشبهة المأمور باجتنابها ، إلاّ مع إخبار
المخبر بالإباحة ، فلا تكره كما قيل [٤] ، بل نفي عنه الخلاف [٥].
وهو مشكل ، لعدم
خروجه عن الشبهة إذا احتمل كذبه ، ووجوب حمل قول المسلم على الصدق إن كفى في رفع
الشبهة لكفى وجوب حمل فعله على الصّحة في رفعها بمجرّد الإعطاء أيضا ، فلا يكون
مكروها مطلقا.
وصرّح في المنتهى
بزوال الكراهة بإخراج الخمس أيضا [٦] ، وربّما أسند إلى المشهور ، لكونه مطهّرا للمختلط بالحرام
، فلما لم تعلم حرمته أولى ، ولموثّقة عمّار : عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل ،
قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فإن
فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » [٧].
[١] التهذيب ٦ : ٣٣٦
ـ ٩٣١ ، الوسائل ١٧ : ٢١٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٥.
[٢] الفقيه ٣ : ١٠٨
ـ ٤٤٩ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٢١٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ١.
[٣] الفقيه ٣ : ١٠٨
ـ ٤٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ ـ ٩٤٢ ، الوسائل ١٧ : ٢١٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٢.