وتؤيّده حسنة
حمران ، وفيها : « إذا رأيت أنّ الحقّ قد مات وذهب أهله » ، ويعدّ المنكرات ، إلى
أن قال : « ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر » [١].
ورواية السكوني :
« ولا يتّخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » [٢].
ورواية زيد بن
عليّ : « أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال له : والله إنّي أحبّك لله ، فقال له : والله إنّي
لأبغضك لله ، قال : لأنّك تبغي على الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا » [٣].
وإنّما جعلنا
الأخيرة مؤيّدة ـ مع أنّ ظاهرها التحريم ـ للتصريح بإباحة أجر معلّم القرآن في
رواية الفضل بن أبي قرّة [٤] ، فتكون هذه قرينة على عدم إرادة الحقيقة من قوله : «
أبغضك ».
ويجوز للمؤذّن الارتزاق
من بيت المال على المشهور ، بل في التذكرة الإجماع عليه [٥] ، للأصل.
ومرسلة حمّاد بن
عيسى الواردة في حكم ما يخرج من أرض الخراج : « ويكون الباقي بعد ذلك أرزاق أعوانه
على دين الله ، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام والدين في وجوه الجهاد ، وغير
ذلك ممّا فيه
[١] الكافي ٨ : ٣٦ ـ
٧ ، الوسائل ١٦ : ٢٧٥ أبواب الأمر والنهي ب ٤١ ح ٦.
[٢] الفقيه ١ : ١٨٤
ـ ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح
١.
[٣] الفقيه ٣ : ١٠٩
ـ ٤٦١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٦ ـ ١٠٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٥ ، الوسائل ١٧ : ١٥٧
أبواب ما يكتسب به ب ٣٠ ح ١ ، بتفاوت.
[٤] الكافي ٥ : ١٢١
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٩ ـ ٣٨٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٦ ،
الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٢.