responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 184

وتؤيّده حسنة حمران ، وفيها : « إذا رأيت أنّ الحقّ قد مات وذهب أهله » ، ويعدّ المنكرات ، إلى أن قال : « ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر » [١].

ورواية السكوني : « ولا يتّخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » [٢].

ورواية زيد بن عليّ : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : والله إنّي أحبّك لله ، فقال له : والله إنّي لأبغضك لله ، قال : لأنّك تبغي على الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا » [٣].

وإنّما جعلنا الأخيرة مؤيّدة ـ مع أنّ ظاهرها التحريم ـ للتصريح بإباحة أجر معلّم القرآن في رواية الفضل بن أبي قرّة [٤] ، فتكون هذه قرينة على عدم إرادة الحقيقة من قوله : « أبغضك ».

ويجوز للمؤذّن الارتزاق من بيت المال على المشهور ، بل في التذكرة الإجماع عليه [٥] ، للأصل.

ومرسلة حمّاد بن عيسى الواردة في حكم ما يخرج من أرض الخراج : « ويكون الباقي بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام والدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه‌


[١] الكافي ٨ : ٣٦ ـ ٧ ، الوسائل ١٦ : ٢٧٥ أبواب الأمر والنهي ب ٤١ ح ٦.

[٢] الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح ١.

[٣] الفقيه ٣ : ١٠٩ ـ ٤٦١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٦ ـ ١٠٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٥ ، الوسائل ١٧ : ١٥٧ أبواب ما يكتسب به ب ٣٠ ح ١ ، بتفاوت.

[٤] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٩ ـ ٣٨٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٦ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٢.

[٥] التذكرة ١ : ١٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست