والقول الفصل فيه
: أنّ حكم ما يستحبّ على المستأجر خاصّة حكم الواجب بلا تفاوت.
وأمّا ما يستحبّ
على الأجير عينا أو كفاية ، فإن لم يكن فيه نفع للمستأجر فلا يجوز وإن كان دليل
استحبابه مطلقا ، فإنّ أراد المستأجر الإتيان بالمستحبّ فلا يجوز ، لما مرّ من
دليل التبادر ، فإنّ المتبادر استحبابه مجّانا ، فما فعل بالعوض لا يكون مستحبّا.
وإن أراد نفس الفعل كيف ما كان فهو عن المقام خارج ، وبمقتضى الأصل جائز ، إلاّ أن
يوجب ارتكاب حرام من بدعة أو تشريع أو غيرهما.
فرعان :
الأول : لو قلنا بجواز
أخذ الأجر على المستحبّ يستثنى منه أمران :
أحدهما : الأذان
، فإنّه يحرم أخذ الأجرة عليه وفاقا للمعظم [١] ، بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف عنه [٢] ، وفي الخلاف
وشرح القواعد للمحقّق الثاني الإجماع عليه [٣].
لصحيحة محمّد
المرويّة في كتاب الشهادات من الفقيه : « لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة
بين الناس أجرا ، ولا تقبل شهادته » [٤] ، وهو نصّ في التحريم.
[١] منهم الشيخ في
النهاية : ٣٦٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٨٣.