وتوهّم اتّحاد
القولين الأخيرين باطل ، لأنّ الذاتي قد تكون فيه النيّة وقد لا تكون ، كردّ
الأمانة ، وأداء الدين ، ومضاجعة الزوجة ، ونحوها.
ونسب الخلاف إلى
السيّد في تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم بالنسبة إلى غير الولي [١] ، وهو بالخلاف في
الموضوع أشبه ، فإنّه لا يقول بوجوب هذه الأمور على غير الولي.
واستدلّ عليه تارة
بالإجماع. وهو ـ لعدم ثبوته إلاّ في الجملة ـ قاصر عن إفادة تمام المطلوب.
واخرى بمنافاته
للإخلاص المأمور به. وهو ـ مع اختصاصه بما يتوقّف على النيّة ـ ممنوع ، لإمكان
الإخلاص غبّ [٢] إيقاع عقد الإجارة ، فإنّ العمل يصير بعده واجبا ، ويصير
من قبيل ما لو وجب بنذر وشبهه ، فيمكن تحقّق الإخلاص في العمل ، وإن صارت الأجرة
سببا لتوجه الأمر الإيجابي إليه.
وبذلك صحّح جماعة
جواز الأجرة على استئجار الصلوات على الأموات [٣].
والتحقيق أن يقال
: إنّ مورد الإجارة إمّا ما هو واجب على الأجير عينا أو كفاية ، أو على المستأجر.
وعلى الأول : إمّا
دلّ دليل على وجوبه مطلقا ، أي من غير تقييد بأخذ الأجرة عليه ، أو ليس كذلك.
وعلى التقادير :
إمّا يكون واجبا ذاتيّا ، أو توصّليّا.