responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 176

وتوهّم اتّحاد القولين الأخيرين باطل ، لأنّ الذاتي قد تكون فيه النيّة وقد لا تكون ، كردّ الأمانة ، وأداء الدين ، ومضاجعة الزوجة ، ونحوها.

ونسب الخلاف إلى السيّد في تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم بالنسبة إلى غير الولي [١] ، وهو بالخلاف في الموضوع أشبه ، فإنّه لا يقول بوجوب هذه الأمور على غير الولي.

واستدلّ عليه تارة بالإجماع. وهو ـ لعدم ثبوته إلاّ في الجملة ـ قاصر عن إفادة تمام المطلوب.

واخرى بمنافاته للإخلاص المأمور به. وهو ـ مع اختصاصه بما يتوقّف على النيّة ـ ممنوع ، لإمكان الإخلاص غبّ [٢] إيقاع عقد الإجارة ، فإنّ العمل يصير بعده واجبا ، ويصير من قبيل ما لو وجب بنذر وشبهه ، فيمكن تحقّق الإخلاص في العمل ، وإن صارت الأجرة سببا لتوجه الأمر الإيجابي إليه.

وبذلك صحّح جماعة جواز الأجرة على استئجار الصلوات على الأموات [٣].

والتحقيق أن يقال : إنّ مورد الإجارة إمّا ما هو واجب على الأجير عينا أو كفاية ، أو على المستأجر.

وعلى الأول : إمّا دلّ دليل على وجوبه مطلقا ، أي من غير تقييد بأخذ الأجرة عليه ، أو ليس كذلك.

وعلى التقادير : إمّا يكون واجبا ذاتيّا ، أو توصّليّا.


[١] نسبه إليه في شرح جمل العلم والعمل : ١٤٨.

[٢] غبّ كلّ شي‌ء : عاقبته ـ الصحاح ١ : ١٩٠.

[٣] منهم صاحب الرياض ١ : ٥٠٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست