responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 175

المقصد الرابع

في بعض ما يتعلّق بهذا المقام‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : المشهور أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه [١] ، وظاهر الأردبيلي الإجماع عليه [٢].

وعن فخر المحقّقين : عدم الجواز في الواجبات المتوقّفة على النيّة دون غيرها [٣].

وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصّلي ، بل ادّعى الإجماع على الجواز في الثاني [٤].


[١] كما في الرياض ١ : ٥٠٥.

[٢] مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.

[٣] إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٤.

[٤] انظر الرياض ١ : ٥٠٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست