الشرط
الثاني : أن لا تغرب
الشمس عليه يوم الثاني عشر في منى ، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر
، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، له.
ولصحيحة ابن عمّار
: « إذا نفرت في النفر الأول ، فإن شئت أن تقيم بمكّة وتبيت بها فلا بأس بذلك » ،
قال : وقال : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى ، وليس لك أن تخرج منها
حتى تصبح » [٢].
ورواية أبي بصير :
عن الرجل ينفر في النفر الأول ، قال : « له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ،
فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت
الشمس فلينفر متى شاء » [٣].
وصحيحة الحلبي : «
فمن تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » [٤].
ولو ارتحل وغربت
الشمس قبل تجاوز حدود منى يجب المبيت بها ، لصدق الغروب عليه بمنى.
وقيل بعدم الوجوب
، لمشقّة الحطّ [٥]. هو ضعيف غايته.