responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 76

الشرط الثاني : أن لا تغرب الشمس عليه يوم الثاني عشر في منى ، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر ، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، له.

ولصحيحة ابن عمّار : « إذا نفرت في النفر الأول ، فإن شئت أن تقيم بمكّة وتبيت بها فلا بأس بذلك » ، قال : وقال : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى ، وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » [٢].

ورواية أبي بصير : عن الرجل ينفر في النفر الأول ، قال : « له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء » [٣].

وصحيحة الحلبي : « فمن تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » [٤].

ولو ارتحل وغربت الشمس قبل تجاوز حدود منى يجب المبيت بها ، لصدق الغروب عليه بمنى.

وقيل بعدم الوجوب ، لمشقّة الحطّ [٥]. هو ضعيف غايته.


[١] كما في المنتهى ٢ : ٧٧٦.

[٢] الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤٢١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٣١ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٨ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ٤ وفيه : وبين أن تسفر الشمس.

[٤] الكافي ٤ : ٥٢٠ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ١.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست