responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 75

ينقضي اليوم الثالث » [١].

ولمن اشترط في جوازه الاتّقاء عمّا يوجب الكفّارة مطلقا ، وهو الحلّي ، ذكره في باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار من السرائر ، قال : وذلك أنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأخير بغير خلاف.

إلاّ أنّ كلامه في الباب الذي بعده ـ وهو باب النفر من منى ـ يوافق المشهور ظاهرا ، قال : فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا لم يجز له أن ينفر في النفر الأول ، ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير [٢].

ولمن اشتراط فيه اتّقاء كلّ ما حرم عليه بإحرامه ، وهو محكيّ عن ابن سعيد [٣].

ولا دليل للقولين إلاّ نفي الخلاف في السرائر لأولهما.

وظاهر الآية ، ورواية سلام بن المستنير ، أنّه قال : « لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله تعالى عليه في إحرامه » [٤] لثانيهما.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : مجمل ، لعدم معلومية متعلّق الاتّقاء ، فيمكن أن يكون نفي الإثم عن المتقدّم والمتأخّر وغفران الذنوب ، لا مورد الاتّقاء ، مع أنّه قد وردت في تفسيره معان متعدّدة في الأخبار [٥].

ومنه يظهر عدم دلالة الثالث أيضا.


[١] الفقيه ٥ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٠ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٥.

[٢] السرائر ١ : ٦٠٥ وفيه : .. في النفر الأول ، ٦١٢.

[٣] الجامع للشرائع : ٢١٨.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٠ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٧.

[٥] الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست