ولمن اشترط في
جوازه الاتّقاء عمّا يوجب الكفّارة مطلقا ، وهو الحلّي ، ذكره في باب زيارة البيت
والرجوع إلى منى ورمي الجمار من السرائر ، قال : وذلك أنّ من عليه كفّارة لا يجوز
له أن ينفر في النفر الأخير بغير خلاف.
إلاّ أنّ كلامه في
الباب الذي بعده ـ وهو باب النفر من منى ـ يوافق المشهور ظاهرا ، قال : فإن كان
ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا لم يجز له أن ينفر في النفر الأول ، ويجب عليه
المقام إلى النفر الأخير [٢].
ولمن اشتراط فيه
اتّقاء كلّ ما حرم عليه بإحرامه ، وهو محكيّ عن ابن سعيد [٣].
ولا دليل للقولين
إلاّ نفي الخلاف في السرائر لأولهما.
وظاهر الآية ،
ورواية سلام بن المستنير ، أنّه قال : « لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم
الله تعالى عليه في إحرامه » [٤] لثانيهما.
والأول : ليس
بحجّة.
والثاني : مجمل ،
لعدم معلومية متعلّق الاتّقاء ، فيمكن أن يكون نفي الإثم عن المتقدّم والمتأخّر
وغفران الذنوب ، لا مورد الاتّقاء ، مع أنّه قد وردت في تفسيره معان متعدّدة في
الأخبار [٥].
ومنه يظهر عدم
دلالة الثالث أيضا.
[١] الفقيه ٥ : ٢٨٩
ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٠ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٥.
[٢] السرائر ١ : ٦٠٥
وفيه : .. في النفر الأول ، ٦١٢.