عليّ المتقدّمة ،
فيرجع إلى عمومات وجوب الدم ، مع أنّه لو تمّت دلالة تلك الصحاح لما اختصّت بمن
اشتغل في مكّة بالعبادة ، كما مرّت إليه الإشارة.
وهل الساقط ـ بالمبيت
بمكّة مشتغلا بالطاعة ـ هو الدم خاصّة وإن كان آثما؟
أو يسقط الإثم
أيضا ، فيجوز له ذلك أيضا ، ويكون أحد فردي الواجب المخيّر؟
المذكور في كلام
الأكثر : سقوط الدم ، وصرّح في المدارك بجواز البيتوتة بمكّة كذلك [١]. وهو كذلك ،
للأخبار المذكورة ، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الأكثر أيضا ، فتأمّل.
المسألة
الثالثة : قد ظهر ممّا
ذكرنا في المسألة السابقة أنّ وجوب البيات بمنى إنّما هو لغير من بات بمكّة مشتغلا
بالطاعة ، بمعنى التخيير بينهما وإن كان البيات بمنى أفضل وأولى ، لصحيحة صفوان
السالفة.
وهل الاشتغال بشغل
آخر غير الطاعة في مكّة أو غيرها أيضا كذلك ، كما تدلّ عليه صحيحة سعيد المتقدّمة؟
أم لا ، كما هو
ظاهر الأصحاب كافّة؟
الظاهر : الثاني ،
لضعف الرواية بالشذوذ ، مع أنّ حمل الفوات على النسيان ونفي البأس على العذاب ـ الذي
هو منفيّ عن الناسي قطعا ـ ممكن ، ويمكن حمل الشغل على ما يضطرّه ، كما يأتي.
وكذا يظهر من
الصحاح الخمس ـ لجميل وهشام وابن عمّار الاولى