responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 36

الدم في الليلة والليلتين أيضا من غير تعيين قدر الدم ، ولا تنافي بينهما وبين الأخبار الأول ، ومقتضاهما بضميمة الأصل : وجوب دم شاة في غير الثلاث ، وذلك أحد محتملات قول الإسكافي والحلّي ومن قال بمقالتهما ، فهو الأقوى وعليه الفتوى.

وأمّا صحيحة العيص : عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شي‌ء وقد أساء » [١].

فحملها بعضهم على الجاهل ، أو الليلة الثالثة ، أو بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة [٢].

والكلّ خلاف الظاهر ، بل ظاهرها نفي الوجوب عن الليلة الواحدة ، كما هو أحد احتمالات قول الإسكافي وتابعيه ، والعماني وموافقيه.

وبها يمكن صرف صحيحة صفوان عن ظاهرها ـ الذي هو الوجوب ـ إلاّ أنّ تعارضهما مع موافقة صحيحة العيص للتقيّة ـ كما يستفاد من صحيحة صفوان ، ونسب إلى أبي حنيفة [٣] ـ يوجب ترجيح صحيحة صفوان.

ولا تعارضها أيضا صحيحة سعيد : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : « لا بأس » [٤].

لأنّ نفي البأس لا ينفي الدم ، مع إمكان استثناء الشغل ، وسيأتي.

ج : إطلاق النصوص والفتاوى في الفداء يشمل العالم والجاهل‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٣ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٧.

[٢] انظر الرياض ١ : ٤٢٦.

[٣] نسبه إليه في بدائع الصنائع ٢ : ١٥٩ ، ونقله عنه في المنتهى ٢ : ٧٧٠.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٥ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست