الدم في الليلة
والليلتين أيضا من غير تعيين قدر الدم ، ولا تنافي بينهما وبين الأخبار الأول ،
ومقتضاهما بضميمة الأصل : وجوب دم شاة في غير الثلاث ، وذلك أحد محتملات قول
الإسكافي والحلّي ومن قال بمقالتهما ، فهو الأقوى وعليه الفتوى.
وأمّا صحيحة العيص
: عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شيء وقد أساء » [١].
فحملها بعضهم على الجاهل
، أو الليلة الثالثة ، أو بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة [٢].
والكلّ خلاف
الظاهر ، بل ظاهرها نفي الوجوب عن الليلة الواحدة ، كما هو أحد احتمالات قول
الإسكافي وتابعيه ، والعماني وموافقيه.
وبها يمكن صرف
صحيحة صفوان عن ظاهرها ـ الذي هو الوجوب ـ إلاّ أنّ تعارضهما مع موافقة صحيحة
العيص للتقيّة ـ كما يستفاد من صحيحة صفوان ، ونسب إلى أبي حنيفة [٣] ـ يوجب ترجيح
صحيحة صفوان.
ولا تعارضها أيضا
صحيحة سعيد : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : « لا بأس » [٤].
لأنّ نفي البأس لا
ينفي الدم ، مع إمكان استثناء الشغل ، وسيأتي.
ج : إطلاق النصوص
والفتاوى في الفداء يشمل العالم والجاهل
[١] التهذيب ٥ : ٢٥٧
ـ ٨٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٣ أبواب العود إلى منى ب ١ ح
٧.