responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 35

الثالثة ، كما في الشرائع والنافع [١]

ومنهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث ، من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين ، كالشيخ في النهاية والإسكافي والحلّي والمختلف [٢] ، وإن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير منى [٣].

ومنهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم مع البيتوتة في غيره ، كالعماني والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل [٤].

وهذا محتمل للأول ، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث ، ولعدم وجوب الكفّارة إلاّ بالثلاث ، حيث عبّروا بلفظ الجمع في الليالي.

ولا يخفى أنّ المستفاد من صحيحتي ابن عمّار وعليّ : وجوب الدم ببيتوتة الليالي في غير منى ، ولا يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين ، ولا قدر الدم.

ومن خبر جعفر : وجوب الثلاث في الثلاث ، فإذا حمل المجمل على المبيّن ثبتت الثلاث في الثلاث.

ومن صحيحة صفوان صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا : وجوب‌


[١] الشرائع ١ : ٢٧٥ ، المختصر النافع : ٩٦.

[٢] النهاية : ٢٦٦ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣١٠ ، الحلي في السرائر ١ : ٦٠٤ ، المختلف : ٣١٠.

[٣] كالحلّي في السرائر ١ : ٦٠٤ ، والإسكافي على ما حكاه عنه في المختلف : ٣١٠.

[٤] حكاه عن العماني في المختلف : ٣١٠ ، المقنعة : ٤٢١ ، الهداية : ٦٤ ، المراسم : ١١٥ ، الكافي : ١٩٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 13  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست